رجل أمام المحكمة: زوجتي سيئة السمعة
أقام رجل دعوى ضد زوجته، مطالباً بالتفريق للضرر، مع إسقاط حقوق المدعى عليها، وإثبات حضانته لولده، وذلك بسبب سوء سلوكها، وبعد أن رفضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف طلبه، أيدت المحكمة الاتحادية العليا مطلبه بشأن الحضانة.
وتفصيلاً، قال المدعي إن «زوجته سيئة السلوك والسمعة، وغير صالحة، لحضانة الولد، وسبق أن تقدم ضدها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، وطلب سماع الشهود والاطلاع على تسجيلات تثبت تصرفاتها الخاطئة وعلاقاتها السيئة مع غيره والصور الفاضحة، ما حدا به لرفع دعواه».
كما رفعت الزوجة دعوى للمطالبة بالتفريق للضرر مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الزوج، وفي الدعوى المقامة من الزوجة بالتفريق للضرر مع مؤخر المهر وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بشأن النفقات وتأييده بشأن رفض دعوى الزوج لإسقاط الحضانة عن الأم. ولم يرتض الزوج هذا الحكم، فطعن فيه بالنقض، وقال إن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك بقضائه للمدعى عليها بحق الحضانة مع ثبوت عدم أهليتها وصلاحها وكونها مستمرة في إهمال الولد، ولا تصلح للحضانة بخروجها المستمر ليلاً، وهو ما أثبته بالأدلة وبشهادة شاهدين من الجيران اللذين قررا أنهما شاهدا الزوجة تخرج من البيت ليلاً بثياب غير محتشمة وتركب سيارات أجرة وخاصة، ولا تعود إلى البيت حتى الفجر، مع الأدلة الأخرى المتمثلة في «فلاش ميموري» مسجلة فيها تصرفاتها الخاطئة وتسجيل صوتي وصور فاضحة وأدلة كتابية وإلكترونية، وبلاغ مقدم منه للشرطة يتهمها بهتك العرض بالرضا والتي أهدرها الحكم. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، مؤكدة أن الأصل إبقاء الطفل مع أمه أقصى مدة ممكنة، فالقاعدة هنا ثابتة وجامدة، لكنها تكسر إذا تعلق الأمر بمصلحة الصغير المحضون، ومن ثم فإن للقاضي سلطة تقديرية في هذا المجال، وعليه أن يضع نصب أعينه مصلحة المحضون. وأشارت إلى أن الحكم الصادر أهدر الأدلة المؤكدة على عدم كفاءة المدعى عليها للحضانة، بما في ذلك ما أثبته المدعي بالأدلة وبشهادة الجيران الشاهدين، ولم يقدر الحكم أن بقاء الولد مع ثبوت عدم أهلية المدعى عليها للحضانة خلاف مصلحته وسلامته، وهو ما يؤدي إلى التأثير على مسار حياته الطبيعي، لاسيما أنها تتركه ليلاً في وقت أشد ما يكون فيه الطفل بحاجة إلى الحاضن، ما ترى معه هذه المحكمة أن لا مناص من انتقال الحضانة شرعاً وقانوناً للأب.
شروط الحاضن
■العقل.
■البلوغ راشداً.
■الأمانة.
■تربية المحضون وصيانته ورعايته.
■السلامة من الأمراض المعدية الخطرة.
■ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
■ إذا كان رجلاً فلابد أن يكون عنده من يصلح لتربية المحضون.