تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى 3 فئات
حدّد قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون علاقات العمل، ثلاث فئات للمنشآت، معتبراً الفئة الثانية هي الفئة الأساسية التي تلتزم بجميع الإجراءات المتعلقة بالرسوم المقررة بالقانون الاتحادي 33 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية، والقرارات كافة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، إضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة، من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.
أما الفئة الأولى، فتندرج تحتها المنشآت التي تلتزم الإجراءات كافة المتعلقة بالقانون نفسه (33 لسنة 2021) ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، وذلك بنسبة 100%، إضافة إلى استيفائها واحداً من معايير عدة، هي أولاً: رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف. وثانياً: التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.
وثالثاً: تصنف المنشأة ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات الطابع الابتكاري. ورابعاً: أن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة، وخامساً: أن تكون المنشأة ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، وأن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
تأتي في الفئة الثالثة، المنشآت الخاصة، وفق معيارين؛ أحدهما أن تكون المنشأة غير ملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة، والثاني أن يثبت للوزارة مخالفة المنشأة مخالفة الأحكام الوزارة في القانون (33 لسنة 2021) أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الوزارية الصادرة، تنفيذاً لهما، وعلى النحو الذي يصدر به قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، في مقر الوزارة بدبي، لتقديم تفاصيل حول نظام التصنيف الجديد للمنشآت، ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، والتي أكد فيها وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن العور، إن السياسة العامة لتطوير سوق العمل في الدولة تستلهم مبادئ الخمسين التي تحدد هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم».
وأوضح العور أن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، حسب نوعين من التصاريح، أولهما تصاريح عمل من داخل الدولة (لمن له إقامة سارية في الدولة)، حيث حدد القرار لإصدار تصريح عمل لكل من «الحدث»، و«عمل مؤقت»، و«عمل جزئي»، و«التدريب»، و«اختبار عامل»، و«عمل لحاملي الإقامة»، 50 درهماً لكل منها، وحدد 250 درهماً لإصدار تصريح عمل لحاملي الإقامة أو العمل الحر، ولمدة سنتين، وثانيهما تصاريح عمل من خارج الدولة (لكل أنماط العمل)، حيث حدد القرار 50 درهماً رسوماً لطلب تصريح عمل للفئات الأولى والثانية والثالثة، كل على حدة، أما رسوم إصدار تصريح عمل ولمدة سنتين فإنها تكون للفئة الأولى 250 درهماً، و1200 درهم للفئة الثانية، و3450 درهماً، فيما حدد القرار 250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة، سواء للفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
وذكر العور خمس حالات، في حال تحققت إحداها لدى منشأة، فإنها تعد ضمن المنشآت ذات الخطورة العالية، وهي؛ أولاً: التأخير في سداد أجوار العاملين في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، وفق المدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري (43 لسنة 2022)، وثانياً: حدوث أكثر من حالة توقف عمالي أو منازعة جماعية خلال آخر 12 شهراً، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، وثالثاً: وجود شكاوى عمالية محالة من قبل الوزارة للجهات القضائية بنسبة 30%، فأكثر من إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.
ورابعاً: وجود تصاريح عمل منتهية بنسبة 30% من إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة، ولم يتم تجديدها خلال الإطار الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء (21 لسنة 2020)، وخامساً: وجود بلاغات بالانقطاع عن العمل بنسبة تزيد على 30% من إجمالي العمال المسجلين في المنشأة.
وأضاف أن صفة الخطورة العالية ترفع عن المنشأة في حالتين؛ إحداهما فور تسويتها وضعها، وزوال ما توافر في شأنها من الحالات الخمس، والأخرى عدم وجود بلاغات انقطاع عن العمل خلال آخر 12 شهراً لدى المنشأة.
وشدد العور أن التصنيف الجديد للمنشآت والقرارات التي تبعته تستجيب لمتطلبات أصحاب الأعمال، وتحمي حقوق العمال، وتشجع على الابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم حوافز مجزية للشركات الملتزمة القوانين وسياسات تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي المنسجمة مع قيم مجتمع الإمارات القائم على التسامح وتكافؤ الفرص.
وأكد في هذا الإطار النظرة التكاملية للوزارة نحو قطاع الأعمال في الدولة، والتي تقوم على أربعة أركان هي دعم وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية، والحفاظ على جاذبية سوق العمل للمواهب وأصحاب الكفاءات من حول العالم، وحماية العمال والموظفين، وتوفير أقصى الضمانات لحقوقهم، وتمكين وتعزيز قدرات الشركات على تحقيق النمو المستدام.
ولفت العور إلى أن التصنيف الجديد للشركات في الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022، يوزع المنشآت القائمة على ثلاث فئات، أولى وثانية وثالثة، بما يستجيب لمتطلبات المتعاملين في تبسيط المعاملات، مع مستوى مرتفع من الحوكمة الدقيقة المدعومة بحلول ذكية توفرها المنظومة الرقمية لدى الوزارة، حيث ستوضع الشركات في الفئة المناسبة لها بوساطة نظام آلي تفاعلي يتيح تغيير تصنيف المنشآت بكل شفافية، بحسب الإجراءات التي تقوم بها كل شركة أو التعاملات التي تخضع لها.
ونوه بأن التصنيف يقدم حوافز وإعفاءات للشركات وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية.
وتستجيب الخطوة لتوجهات دولة الإمارات في الأعوام الخمسين المقبلة، وتعزز مكانتها «عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات وعاصمة قادمة للمستقبل»، وتدعم ترسيخ اقتصاد المعرفة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال القرار إلى تعزيز التكامل مع كل الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، لدعم سياسات تعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل.
وستوفر الوزارة خريطة طريق واضحة للشركات العاملة في الدولة من أجل الارتقاء بتصنيفها وزيادة «قابلية التوقع» للمستثمرين.
وستحرص على دعم الشركات التي تضم 50 عاملاً أو أكثر في رحلة تحولها مع القرار الجديد الخاص بالتنوع الثقافي والديموغرافي عبر فترة انتقالية، يمكن الاستفادة منها لإجراء عمليات التطوير.
• خريطة طريق للشركات العاملة في الدولة من أجل الارتقاء بتصنيفها وزيادة «قابلية التوقع» للمستثمرين.
الدكتور عبدالرحمن العور:
• «السياسة العامة لتطوير سوق العمل تستلهم مبادئ الخمسين التي تحدد هدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم».
حزمة قرارات
كانت المنظومة التشريعية الخاصة بسوق العمل والتوطين في دولة الإمارات قد شهدت إقرار حزمة قرارات تصب في مصلحة تطوير الأعمال ودعم توطين الكوادر الوطنية وحماية العمال والموظفين، وذلك من خلال القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
ويترافق قرار رفع نسبة التوطين سنوياً في شركات القطاع الخاص مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج «نافس»، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، فيوفر نموذجاً فريداً تقدمه دولة الإمارات لمظلات الحماية عبر منتجات من خلال شركات التأمين، تستهدف ضمان توافر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توافر فرص عمل بديلة.