إدانة خليجي وزوجته لتهريبهما متسللين

إدانة خليجي وزوجته لتهريبهما متسللين

قسم: مانشيتات اخبار العالم إدانة خليجي وزوجته لتهريبهما متسللين » بواسطة adams - 5 نوفمبر 2024

دانت المحكمة الاتحادية العليا خليجيا وزوجته بتهمة تهريب متسللين من وإلى الدولة، عن طريق إخفائهم في سيارته أثناء دخوله وخروجه عبر المنفذ الحدودي البري بين الإمارات وعمان، بعد أن استغل المدان زوجته وأطفاله للتمويه على أفراد الأمن في المنفذ الحدودي.

بدأت وقائع القضية عندما تلقى ضابط الشرطة المختص معلومات من مصدر سري تؤكد أن شخصاً من دولة خليجية يدخل متسللين إلى الدولة نظير مبالغ مالية يحصل عليها منهم، وبعدها تم إعداد كمين لضبطه، فزعم المصدر للمتهم أنه متسلل يريد مغادرة الدولة وتهريبه للخارج مقابل 6000 درهم، وأثناء المراقبة حضر المتهم بسيارته التي تحمل لوحات صادرة من دولة خليجية مجاورة، واستقل المصدر السري السيارة حسب الاتفاق، وتم ضبط المتهم وبسؤاله عن سبب ركوب المصدر السري معه اعترف بأنه بصدد تهريبه خارج الدولة.

وأضاف المتهم أنه يدخل متسللين إلى الدولة مقابل مبالغ مالية، إذ يقابلهم في منطقة خصب في سلطنة عمان عن طريق شخص آخر يرسلهم إليه، ويدخلهم المتهم بمساعدة عائلته للتمويه، عن طريق تخبئتهم في المقاعد الخلفية للسيارة.

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم بأنه يدخل المتسللين إلى الدولة منذ ستة أشهر سابقة على الضبط مقابل مبالغ مالية تراوح بين 500 و1000 درهم للشخص الواحد، عن طريق تخبئتهم في المقاعد الخلفية للسيارة ومرافقة زوجته وأطفاله له أثناء ذلك للتمويه على أفراد المنافذ الحدودية، وأقر بأن زوجته كانت تساعده في ذلك مقابل تقاضيها نصف المبلغ الذي يتقاضاه من المتسللين، كما اعترفت الزوجة بمضمون ما اعترف به زوجها.

فأسندت النيابة في الشارقة للمتهم تهمة إدخال أجانب مجهولين إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وأسندت لزوجته تهمة المساعدة في ارتكاب تهمة إدخال أجانب مجهولين إلى البلاد، وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد ،1 1-،2 1-،3 ،32 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.

وفي جلسة نظر القضية أمام المحكمة الاتحادية العليا رفض المتهم الحديث فيما أنكرت زوجته التهمة المنسوبة لها، وقدم محاميهما مذكرة بالدفاع دفع فيها ببطلان إجراءات القبض عليهما لعدم صدور إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس، كما دفع ببطلان الاعتراف الصادر عن المتهم لمخالفته للحقيقة، إضافة إلى كونه وليد إجراء الضبط الباطل.

وأكّد المحامي أن «المصدر السري الذي اعتمدت عليه الشرطة تدخّل في خلق الجريمة والتحريض عليها بدليل أنه اتفق مع المتهم على مبلغ 6000 درهم، في حين أن ما قرره المتهم في تحقيقات النيابة أنه يتقاضى مبلغ 1000 درهم فقط، إضافة إلى أن المتهم لم يتم ضبطه على الحدود أثناء تهريبه المصدر السري».

ورفضت المحكمة الدفوع التي أوردها المحامي وأولها الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله دون إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وتدخّل المصدر السري في خلق الجريمة والتحريض عليها، وقالت إن مردود ذلك أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة.

وأضافت: «وبما أن اعتراف المتهم وزوجته أمام النيابة جاء واضحا صحيحا لا لبس فيه ولا غموض وقد صدر عن المتهمين بمحض إرادتهما وليس كرها عليهما، فللمحكمة أن تأخذ به حسب ما ورد بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط، لذا تقضي بإدانة المتهمين وعقابهما، طبقا لمواد القانون رقم 6 لسنة ،1973 وتعديلاته مع تخفيف العقوبة عملا بالمادة 98 ج، من قانون العقوبات الاتحادي».

يشار إلى أن المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 الذي تم تعديل أحكامه بالمرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة ،2007 تنص على أن كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة.

أما المادة ،33 فنصت على أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرّب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة.

مانشيتات قد يهمك