محكمة ترفض إلزام عميل بسداد ديون بطاقات ائتمان بـ229 ألف درهم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن بنك ضد حكم لم يلبِّ مطالبته لعميل متعثر بدفع مبلغ 572 ألف درهم، قيمة تسهيلات مالية منحها له ولم يسددها، إذ أكدت المحكمة في الحيثيات أن البنك خالف تعليمات الأمر السامي بشأن وجوب الحصول على الضمانات التي تؤكد قدرة المقترض على السداد، حيث يبلغ راتب العميل 16 ألفاً و 558 درهماً، بينما حصل على قرض شخصي بقيمة 350 ألف درهم، وتسهيلات من ثلاث بطاقات ائتمان بمبلغ 229 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية، مطالباً بإلزام عميل متعثر بأن يؤدي له 572 ألفاً و599 درهماً مع الفوائد القانونية بنسبة 12%، شارحاً في دعواه أنه “منح العميل المذكور تسهيلات مالية عبارة عن قرض شخصي بمبلغ 350.000 درهم بفائدة 6.7% وبطاقة ائتمان بمبلغ 124.264 درهماً بفائدة 36%، وبطاقة ائتمان ثانية بمبلغ 100.631 درهماً بفائدة 36%، وبطاقة ائتمان ثالثة بمبلغ 4133 درهماً بفائدة 36%، وبعد تسلمه التسهيلات البنكية توقف عن السداد منذ أبريل 2017 وتخلف بذمته مبلغ المطالبة”.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول في ما قضى به من رفض الدعوى، والقضاء مجدداً بإلزام العميل بأن يؤدي للبنك مبلغ 321 ألفاً و453 درهماً، والفائدة القانونية 6% اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتأييد الحكم الابتدائي في ما عدا ذلك.
ولم يرتض البنك بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض، موضحاً أن “الحكم أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن التسهيل محل الدعوى هو شخصي، وقد تحصل البنك على الضمانات الكافية التي تؤكد يسار المقترض، وأثبت تقرير الخبراء مديونية الأخير بمال عام جدير بالحماية القانونية، وأن البنوك والمؤسسات المالية هي التي تقدر الضمانات وشروط الإقراض، ولم يلتزم الحكم هذا النظر”.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن البنك، مؤكدة أن “تقدير كفاية دخل المقترض أو الكفيل إن وجد وما إذا كان يعد متوازناً مع حجم القرض الممنوح للمقترض من المصرف موضوعي يستقل قاضي الموضوع بتقديره دون رقابة من المحكمة العليا، كما أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما فيها تقارير الخبراء باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات يعود لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله، ولا يلزمها من بعد أن ترد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى التقرير طالما أفصحت عن قناعتها بما يفيد إحاطتها بالتقرير وإلمامها به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها”.
وأوضحت المحكمة أن “حكم الاستئناف قضى بإلزام العميل بأداء مبلغ 321.453.44 درهماً مع الفائدة القانونية بنسبة 6% اعتباراً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبرفض ما عدا ذلك”، مشيرة إلى أن “الحكم اعتمد في ذلك على ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها وموازنته لراتب المقترض وقسط التسهيلات التي عليه، واستخلص عن صواب مخالفة البنك المقرض للأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة والمتعلق بالضمانات وذلك بخصوص المبالغ الممنوحة من بطاقات الائتمان الثلاث – مبلغ 124.264 درهما بمعدل فائدة بنسبة 36% ومبلغ 100.631 درهما بمعدل فائدة 36% ومبلغ 4113 درهما بمعدل فائدة 36% – فإن إجمالي المستحق على بطاقات الائتمان شاملة أصل الدين مع الفوائد المحتسبة لكل بطاقة، والتي تسدد أقساطها من حساب العميل لدى البنك بتاريخ 27 من كل شهر، فضلاً عن الشروط والأحكام الخاصة بتلك البطاقات وإقراره بها، كلها لا تتناسب مع الضمانات التي قدمها العميل للبنك بخصوصها والتي هي عبارة عن ثلاثة شيكات تغطي الحد الائتماني لبطاقات الائتمان، علماً بأن العميل له قرض شخصي لدى نفس البنك بمبلغ 350.000 درهم، ووافق على تسديده على تسعة وخمسين قسطاً، وتبلغ قيمة كل قسط 7060 درهماً شهرياً”.
وأكدت المحكمة أن حكم الاستئناف وازن بين قيمة القسط المذكور وراتب العميل الصافي بمبلغ 16.558.50 درهماً والثابت بشهادة الراتب، وقرر وجود تناسب بينهما، إذ إنه بخصم القسط من الراتب يظل بحوزته مبلغ يمكنه من حياة عادية، ورتب على ذلك عدم انطباق الأمر السامي على القرض الشخصي المتحصل عليه من العميل والذي انشغلت ذمته بسببه بمبلغ 321.453.44 درهماً ألزمه بأدائه للبنك مع الفائدة القانونية بنسبة 6%.