400 ألف درهم تعويضاً لمصاب في حادث مروري
قدم مقيم (آسيوي) طعناً أمام المحكمة المدنية الجزئية في دبي، على قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بإلزام شركة تأمين بتعويضه بمبلغ 350 ألف درهم عن حادث مروري تسبب فيه سائق مركبة نقل عام نتيجة الرعونة والإهمال وعدم الالتزام بآداب وقوانين المرور.
وطالب ضحية الحادث بمليون درهم تعويضاً عن الإصابات الجسمية البليغة التي صنفت باعتبارها عاهة مستديمة تعيقه عن الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعي وتسببت في فقدان وظيفته، وقضت المحكمة الابتدائية المدنية بتعديل مبلغ التعويض إلى 400 ألف درهم، لكن لم يرتض أيضاً بذلك وطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.
وتفصيلاً، أقام ضحية حادث مروري دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية الجزئية في دبي مطالباً بتعويض قيمته مليون درهم على سند من القول أن سائق مركبة نقل عام (آسيوي) تسبب في حادث مروري في شهر نوفمبر 2020 في إمارة أبوظبي كان ضحيته المدعي.
وأفادت أوراق الدعوى بأن النيابة العامة أسندت إلى السائق المتهم، عدم الالتزام بعلامات المرور، وقواعد قانون السير وآدابه، وقاد المركبة دون حذر أو انتباه، ما أدى إلى مساسه بسلامة جسم المدعي، وأحالته إلى المحكمة التي قضت بإدانته، ومعاقبته جزائياً بغرامة 10 آلاف درهم، وأصبح الحكم نهائياً بفوات موعد الاستئناف. وبعرض المدعي على الطب الشرعي تبين أنه أصيب بكسر في منتصف عظمة الفخذ الأيسر، وإصابات أخرى عولجت بالجراحة والتثبيت المعدني، تخلف عنها محدودية حركة، ما يعد عاهة مستديمة وعجزاً دائماً بنسبة 65% من الطرف السفلي الأيسر، فضلاً عن كسر في الفقرة الصدرية السابعة من العمود الفقري، استلزم التدخل الجراحي أيضاً وخلف عاهة مستديمة تعجزه عن الانحناء أو رفع أحمال بسيطة. وأشار المدعي إلى أنه فضلاً عن الإصابات البليغة التي لحقت به، فإنه يعاني أضراراً أدبية أخرى بسبب الحادث وخسائر مادية فادحة أفقدته السكينة والطمأنينة وراحة البال، وحرمته ممارسة حياته بصورة طبيعية، بالإضافة إلى عجزه عن استكمال عمله حالياً أو مستقبلاً، ما سيؤدي في النهاية إلى إنهاء خدماته، وتحمله نفقات كبيرة لعلاج إصاباته في المستقبل، فضلاً عن المعاناة الكبرى التي لاقاها خلال فترة التعافي من الإصابات الناتجة عن الحادث.
وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت بتعديل مبلغ التعويض ليصبح 400 ألف درهم بدلاً من 350 ألف درهم، وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أنه المقرر في قضاء محكمة التمييز أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها أمر تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق، ولها السلطة التامة في تقدير تقرير الخبير الاستشاري المقدم إليها.
إلى ذلك لم يرتض المدعي بالحكم الابتدائي كذلك وطعن أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء الحكم الأول والحكم بتعديل المبلغ إلى مليون درهم، كون المبلغ المحكوم به لا يجبر الأضرار التي تعرض لها وما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، فضلاً عن الإصابات البليغة التي أتلفت جسده، وخلفت لديه شعوراً يمس عاطفته. كما طعنت شركة التأمين المدعى عليها على حكم أول درجة على سند بأنه لم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ لم يبين سبب رفع مبلغ التعويض من 350 ألف حسبما قررت لجنة تسوية وحل المنازعات، إلى 400 ألف درهم، لافتة في مذكرتها إلى وجوب رفض التعويض عن الأضرار الأدبية لعدم جواز جمعها مع الديات. من جهتها، قررت محكمة الاستئناف المدنية ضم الطعنين لارتباطهما وقضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.