«الاتحادية العليا»: إعلان الخصم بـ «النشر» بعد استنفاد كل الوسائل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة استنفاد الشاكي كل الوسائل اللازمة للتحري عن محل إقامة خصمه لإعلانه بالدعوى، قبل الإعلان بطريق النشر، موضحة أن الإعلان بالنشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية. وقالت في حيثيات حكم أصدرته إن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، أوجبت في حال تعذر الوصول إلى المطلوب إعلانه، يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً. ونقضت حكماً قضى بإلزام رجل وامرأة، بدفع 860 ألف درهم، على سند عدم الالتزام بإجراءات الإعلان المنصوص عليها، الأمر الذي يزيل جميع الآثار المترتبة على الحكم، وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة، لئلا يقع التفويت على الخصم درجة من درجات التقاضي حسب المبادئ الأساسية لنظام التقاضي.
وفي التفاصيل، أقام شاكٍ دعوى، مطالباً بإلزام رجل وامرأة، بالتضامن والتكافل بأدائهما له، 860 ألف درهم، إذ أوضح أنه «منح تسهيلات ائتمانية للمرأة، بضمان وكفالة الرجل، وتقاعست عن الأداء، فترتب بذمتهما مبلغ المطالبة وامتنعا عن الأداء رغم الإخطار».
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما تضامناً في ما بينهما بأدائهما للمدعي مبلغ 860 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم أيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ المدعى عليهما قضاء هذا الحكم فطعنا عليه بالنقض، موضحين أن الحكم خالف القانون، ذلك أن الرجل (هندي)، ولا يعرف اللغة العربية، وبتفحص إعلانه نشراً، يتبين منه أنه جاء بصحيفة يومية وبقرار من المحكمة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن الثابت من الأوراق أن الرجل أجنبي واللغة الرسمية لجنسيته غير اللغة العربية، ولا تفيد الأوراق أن النشر صدر في صحيفة بلغة أجنبية طالما أن الخصم المراد إعلانه لانعقاد الخصومة أجنبي.