900 ألف درهم تعويضاً لشاب عن «ضعف جنسي» بسبب خطأ طبي
قضت محكمة استئناف الشارقة، بتعويض شاب من جنسية دولة عربية، بمبلغ 900 ألف درهم، لتعرضه لخطأ طبي ومهني جسيم، حدث نتيجة جراحة فتق إربي، أجريت له في أحد المستشفيات الخاصة في الشارقة، وتسببت في استئصال خصيته اليسرى، وضعف جنسي له، وحرمانه التمتع بحياته الزوجية، وإصابته باكتئاب نفسي شديد.كما ألزمت المحكمة المستشفى والطبيب المعالج بالمصروفات ومبلغ 500 درهم، مقابل أتعاب المحاماة.
500 ألف درهم قضت بها محكمة أول درجة تعويضاً للمدعي. «استئناف الشارقة»: الطبيب والمستشفى لم يلتزما بالقواعد المهنية. |
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الخطأ الطبي المرتكب من المدعى عليهما (المستشفى والطبيب)، خلف آثاراً سلبية ونفسية ومعاناة للشاب، كان في حل منها لو أنهما التزما واحترما القواعد المهنية، وبالتالي فهما ملزمان بتعويض المدعي عن ما فاته من كسب، وما لحقه من ضرر.
وفي التفاصيل، أقام شاب، (من جنسية دولة عربية)، دعوى ضد مستشفى خاص وطبيب، طالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، عما لحق به من أضرار مادية ونفسية، جراء خطأ طبي في جراحة خضع لها في مستشفى خاص بالشارقة.
وقال وكيل المدعي، المحامي جمعة مليح، في مذكرة دفاعه التي قدمها إلى المحكمة، إن الطبيب أجرى عملية فتق إربي وربط له دوالي الخصية اليسرى، وقطع الشريان المغذي لها، دون علم المريض، مشيراً إلى أن موكله غادر المستشفى وهو يعاني ألماً شديداً حرمه القدرة على النوم، وقد عاين الطبيب ذاته حالته، وقرر استئصال الخصية اليسرى لوجود تلف فيها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتعويض المدعي بمبلغ نصف مليون درهم، وفائدة 7% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وألزمت المستشفى والطبيب بالرسوم والمصروفات، لكن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بزيادة التعويض المادي إلى 900 ألف درهم.
وذكرت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن الواضح من الأوراق والمستندات أن المدعي كان يعاني فتقاً إربياً، وتم قبوله في المستشفى، وفحصه الطبيب، الذي أجرى له عملية جراحية، وتم السماح بمغادرته المستشفى وفق الشواهد الطبية الصادرة عن المدعى عليهما (المستشفى والطبيب)، وبعد تزايد واشتداد الألم أجريت له فحوص، أظهرت أنه يعاني ألماً شديداً في الخصية اليسرى، وأنها مرتفعة للأعلى عن الخصية اليمنى، ومؤلمة عند لمسها، ولا يوجد فيها تروية دموية وشاحبة، وحولها التصاقات، وتقرر استئصالها.
وتابعت المحكمة: «الطبيب لم يكن صائباً في قراره بالتعامل مع دوالي الخصية أثناء إجرائه عملية فتق إربي، لانعدام وجود قرار مسبق منه، أو وجود حاجة تستدعي التدخل السريع، وهو ما يعتبر خطأ طبياً ناتجاً عن ربط دوالي الخصية اليسرى، بما أدى إلى ضمورها، وتالياً إزالتها جراحياً، ما يعد عاهة مستديمة قدرت نسبتها بـ50% من القدرة الأصلية».
وأشارت إلى أن البيّن من الشواهد الطبية، ومن التقرير الطبي ثبوت خطأ المدعى عليهما (المستشفى والطبيب)، وحصول أضرار مادية ومعنوية للمدعي، وقيام علاقة السببية بين الفعل والضرر، وعملاً بالمادتين 282 و313 من قانون المعاملات المدنية، والمادتين 392 و393 من القانون ذاته، ونظراً لما عاناه ويعانيه المدعي من إيذاء مادي، وما خلّفه الخطأ الطبي المرتكب من المدعى عليهما من آثار سلبية ونفسية ومعاناة كان في حلّ منها، لو أن المدعى عليهما التزما واحترما القواعد المهنية، وبالتالي فهما ملزمان بتعويض المدعي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر.