توقيع الشيك «على بياض» لا يؤثر في صحة إصداره
أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن توقيع الشيك على بياض من دون إدراج قيمته أو تاريخه، لا يؤثر في صحة إصدار الشيك، موضحة أن علة ذلك هي تفويض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، موجهة إليه أنه أعطى بسوء نية لشركة شيكاً بمبلغ مليونين و200 ألف درهم، وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بغرامة 100 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بمعاقبته بمبلغ 50 ألف درهم، وتأييده في ما عدا ذلك.
لم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، طلبت فيها رفض الطعن.
وقال دفاع المتهم في الطعن إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع حين قضى بإدانته عما أسند إليه من جرم إعطاء شيك من دون رصيد، رغم انتفاء ركن العطاء، وهو الركن المادي للجريمة، وهو ما يتبعه انعدام توافر القصد الجنائي، مؤكداً أن الشيك سرق منه، وكان موقّعاً على بياض، كما أن شهود المجني عليها شهدوا بأن الشيك كان ضماناً للتحقيقات الإدارية التي أجرتها الشركة مع المتهم، وأن المختبر الجنائي خلص في تقريره إلى عدم تحريره لبيانات الشيك، وهو ما يؤكد صدق دفاعه، وهو ما طرحه الحكم المطعون فيه، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن توقيع الشيك على بياض دون أن تُدرج قيمته أو تاريخه لا يؤثر في صحة إصدار الشيك، إذ إن إعطاء الشيك على هذه الصورة يفيد في ظاهره بأن من أصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل العبء على من يدعي خلاف هذا الظاهر.