خليجي يطالب بتعويضه عن خيانة زوجته في رأس الخيمة
قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بعدم اختصاصها قيمياً بالنظر في دعوى أقامها زوج خليجي ضد زوجته ورجل آخر، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له التعويض الجابر عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية، التي ألمت به جراء قيامهما بارتكاب جريمة الخيانة الزوجية التي نالت من شرفه.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين ثلاثة أشهر، وتغريم كل منهما 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بالتساوي بينهما 20 آلاف درهم، تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، نتيجة ارتكابهما فعلاً من شأنه التحصين على المعصية والحض على ارتكابها، وذلك بأن اختليا كل منهما بالآخر داخل سيارة المتهم المدعي عليه الأول.
وأقام المدعي صحيفة دعوى للمطالبة بالتعويض المدني، أنه شاهد المدعى عليها الثانية تستقل سيارة المدعى عليه الأول في إحدى المناطق السكنية، فحاول الإمساك بهما بمساعدة شقيقها لكنهما لاذا بالفرار، وطالب بإلزامهما بأن يؤديا له التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية، التي ألمت به جراء قيامهما بارتكاب جريمة الخيانة الزوجية.
وطالب محامي المدعى عليه الأول في صحيفة الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وطلب برفض الدعوى وإخراجه منها بلا مصروفات، وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني كلي، أن المحكمة تمهد لقضائها بالإشارة إلى أن الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى، أن تفصل أولاً في اختصاصها واختصاص جهة القضاء الذي سيتبعها، سواء طبقاً لقواعد الولاية القضائية أو الاختصاص النوعي والقيمي أو المحلي، فإن انتهت إلى اختصاصها نفذت إلى الموضوع وانتقلت إلى الفصل فيها.
وأوضحت أن الدعوى طبقاً لطلبات المدعي قد رفعت بطلب غير مقدر القيمة، متمثل في إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بينهما، بأن يؤديا له التعويض الجابر والمناسب لكل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء فعلهما، وتابعت أن قيمة الطلب تم تقديره بنص القانون طبقاً للبند 12 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات، وتعديلاتها، وتعتبر قيمة الدعوى لا تجاوز 10 ملايين درهم، وبالتالي تخرج من الاختصاص القيمي للمحكمة وتدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.
وأضافت أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن مؤدى نص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، يتعلق بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وتعتبر مسألة الاختصاص القيمي أو الولائي أو النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وعليه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بالنظر في الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية للنظر فيها.