نقض حكم رفض اعتماد إجازة سنة لموظف مصاب في عمله

نقض حكم رفض اعتماد إجازة سنة لموظف مصاب في عمله

قسم: مانشيتات اخبار العالم نقض حكم رفض اعتماد إجازة سنة لموظف مصاب في عمله » بواسطة adams - 7 نوفمبر 2024

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أنه يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية نتيجة إصابته أثناء العمل وبسببه، لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي، وفي حال استمرارها لأكثر من سنة يحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية.

ونقضت المحكمة حكم استئناف رفض دعوى موظف طالب فيها باعتماد إجازاته المرضية خلال فترة عام.

وفي التفاصيل، أقام موظف حكومي دعوى إدارية مطالباً باعتماد الإجازات المرضية خلال الفترة من شهر أكتوبر من عام 2015 حتى نوفمبر من عام 2016، والتحقيق مع رئيس قسم التفتيش بشأن عدم إرسال الإجازات المرضية لاعتمادها من إدارة الموارد البشرية بعد تسلّمها منه.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ الموظف بهذا الحكم، فطعن عليه.

وقال الموظف في طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك أن المحكمة لم تطبق حكم المادة (52) من قانون الموارد البشرية، ما أدى إلى خطأ في تكييف الدعوى والقضاء برفضها، في حين أن الطلبات التي حددها هي إلزام جهة عمله باعتماد إجازاته المرضية وفقاً لحكم تلك المادة، التي أوجبت منح هذه الإجازة للعامل إذا لم تتجاوز سنة، وكان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، الأمر الذي يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مبينة أنه وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (51) من قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2018 وتعديلاته، فإنه تتم مراجعة حالة الموظف المرضية في حال استمرارها مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية، أو أن توصي بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، بينما المادة (52) من القانون ذاته صرحت للموظف بإجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية، التي يجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، وبالتالي يختلف حكم المادة (52) عن المادة (51) المشار إليها في شأن سبب المرض.

وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم البداية المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى نص المادة (51) من قانون الموارد البشرية، في حين أن طلبات الموظف تستند إلى نص المادة (52)، وإذا كان خطأ المحكمة في تكييف الدعوى قد جرها إلى مخالفة القانون وانتهت إلى أن عرض الأمر على اللجنة الطبية مجرد اقتراح لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، في حين أن المادة (52) لا تشترط من الأساس إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية إذا لم تجاوز إجازاته مدة عام، وكان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة بكل وسائل الإثبات وصولاً لمدى توافر شروط إعمال حكم المادة (52)، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف حكم القانون، الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

المحكمة شدّدت على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ما يوجب نقضه دون بحث بقية أسباب الطعن.

مانشيتات قد يهمك