«الشارقة الشرعية» تثبت حضانة طفلة لوالدتها وتلزم والدها بتوفير مسكن وخادمة

«الشارقة الشرعية» تثبت حضانة طفلة لوالدتها وتلزم والدها بتوفير مسكن وخادمة

قسم: مانشيتات اخبار العالم «الشارقة الشرعية» تثبت حضانة طفلة لوالدتها وتلزم والدها بتوفير مسكن وخادمة » بواسطة adams - 7 نوفمبر 2024

قضت دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الشارقة الشرعية بتثبيت حضانة أم من الجنسية اليمنية لطفلتها (أربع سنوات) ورفض دعوى طليقها المواطن بإسقاط حضانة الطفلة عنها، وألزمت المحكمة والد الطفلة بدفع 2500 درهم شهرياً نفقة للطفلة شاملة المأكل والمشرب والكسوة والتطبيب، مع إلزامه بدفع 1000 درهم شهرياً أجرة خادمة، اعتباراً من تاريخ إحضارها مع إلزامه بمصروفات استقدامها وإقامتها.

كما ألزمته المحكمة بإعداد مسكن مناسب للحضانة لتحضن فيه الصغيرة المذكورة، وفي حالة رفضه إلزامه بدفع 24 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن حاضنة مقسطة على ثلاثة أقساط متساوية اعتباراً من تاريخ الحكم مع إلزامه ببدل للماء والكهرباء.

وقررت المحكمة إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، مع رفض بقية طلبات المدعية (والدة الطفلة) التي تمثلت في طلبها أجرة خادمة عن الفترة السابقة لرفع الدعوى.

وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها «إن المدعية والدة الطفلة تقدمت بلائحة دعوى ضد طليقها، تطلب فيها تثبيت حضانة الطفلة لها ونفقة للطفلة وأجرة خادمة وأجرة مسكن ودفع فواتير الكهرباء والماء والإنترنت على سند القول منها إن المدعي عليه كان زوجها وداخل بها، وقد أنجبت منه الصغيرة المذكورة».

وأضافت المحكمة أنه تم إحالة الدعوى إلى لجنة التوجيه الأسري فلم تستطع حلها فأحالتها إلى المحكمة للفصل فيها وتمت مخاطبة النيابة العامة، ثم تداول الدعوى بالجلسات، وقال المدعي عليه إنه يصادق أن المدعية كانت زوجته وحصلت على الطلاق الثاني بتاريخ 11 مايو 2015، وطالب بوقف سير الدعوى بحجة وجود دعوى مرفوعة من قبله وموضوعها إسقاط حضانة مسجلة في محكمة عجمان الشرعية، وطلب أجلاً لإثبات ما يفيد.

وعن أسباب الحكم أوضحت المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المدعي عليه بإحالة الدعوى للتحقيق لمنح حرية للطفلة الاختيار بين الأب أو الأم، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. موضحة أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينهما تثبت كلها أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره لأن مدار الحضانة على نفع المحضون متى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة، وكانت المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية قد جاء فيها ليست من المصلحة اعتماد رأي الطفل، حيث الطفل لا يستطيع تقدير الواقعات وتلقي آراء الآباء وحجج الحاضنات ولا يمكن إلقاء زمام الاختيار بين الأب والأم وهو في هذا السن الغضة، حيث لا يتصور منه وزن صحيح لحاضره أو مستقبله.

وأشارت المحكمة إلى أنه بخصوص طلب المدعية نفقة للصغيرة، فإن الثابت بالأوراق أن المدعي عليه ميسور الحال، حيث إنه يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 22 ألف درهم.

وأفادت المحكمة بأنه بخصوص طلب المدعية أجرة خادمة فإنه لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية يعالج هذا الموضوع، وحيث إن الراجح عند المالكية أن الأب يلزم بنفقة خادمة لابنه إذا كان الأب موسراً والابن ممن يخدم، وحيث إن الأب مواطن كما أنه ميسور الحال كما ثبت للمحكمة لذا ترى المحكمة أحقية المدعية بهذا الطلب.

مانشيتات قد يهمك