براءة متهم من حيازة الخشخاش
برأت محكمة استئناف دبي متهماً جلب وأحرز بذور الخشخاش من بريطانياً، على اعتبار أن «الحبوب التي ضبطت معه غير قابلة للإنبات» ما ينتفي معه أي تجريم، فيما كانت محكمة أول درجة قضت بسجنه 10سنوات مع إبعاده عن الدولة.
ونطق بالحكم، أمس، رئيس الجلسة القاضي عيسى الشريف، وعضوية القاضيين محمود فهمي وراشد السميري. وكان وكيل المتهم، المحامي سعيد الغيلاني، أكد أن «هناك تناقضاً بين ما ورد على مغلف البذور التي جلبها المتهم من لندن، وتؤكد أنها معالجة كيماوياً، أي غير قابلة للإنبات، وبين تقرير الخبير الجنائي الذي قال إنها قابلة للإنبات»، على اعتبار أن «التجريم في حيازة تلك البذور إنما يختص بمدى كونها قابلة للإنبات من عدمه». إذ استدعت المحكمة الخبير الذي قال إنه وضع الحبوب في طبق من القطن وسقاها بالماء وتبيّن له بعد ذلك أنها نبتت، الأمر الذي لم تقتنع به المحكمة وبرأت المتهم مما نسب إليه من جُرم.
وذكر الغيلاني أن «موكله المتهم (هندي) يقيم في بريطانيا منذ أكثر من 15 عاماً ويعمل بها مبرمجاً للكمبيوتر. ومن المعلوم أن بريطانيا تمنع تداول المواد المخدرة وتحاربها»، مشيراً إلى أنه «قبل حضوره إلى الدولة توجّه إلى محال البهارات المشهورة هناك، واشترى كيسا مغلقا يحتوي على بذور الخشخاش، وحضر الى الامارات واضعاً إياه في حقيبته بمكان ظاهر، وكانت العبارات المثبتة عليه من الشركة المنتجة له، وهي شركة معروفة ومرخصة من بريطانيا ومنتجاتها تتداول في الأسواق».
وكانت نيابة المخدرات في دبي أحالت المتهم (ف.ر – زائر – 37 عاماً)، إلى القضاء لمحاكمته، كونه جلب وأحرز مادة مخدرة عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف مغلق يحتوي على بذور خشخاش قابلة للإنبات صغيرة الحجم تزن 48.810 غراماً في غير الأحوال المرخص لها قانوناً. وطالبت بمعاقبته طبقاً لنصوص المواد الواردة بأمر الإحالة.
وأورد تقريرا المختبر الجنائي أن البذور عبارة عن بذور خشخاش قابلة للإنبات، وهي من المواد الممنوع زراعتها أو حيازتها، ومدرجة في الجدول رقم (4) ضمن القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.