حكم نهائي في قضية “محفظة تجارة السيارات الوهمية”
قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلغاء حكماً استئنافياً صادر في حق خليجي، متهم بغسل الأموال، وجمع ما يزيد عن 53 مليون درهم من أشخاص بحجة استثمارها بعائد يصل إلى 70% سنوياً، وذلك دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 ألف ردهم.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لأوراق الدعوى وما أسفرت عنه التحريات من أن المتهم لديه معرض سيارات، ويقوم بنشاط غير مرخص يتمثل في إدارة محفظة استثماريه، واستدراج من يرغبون في استثمار أموالهم ويتسلم منهم مبالغ لاستثمارها مقابل أرباح تحت ستار المعرض ومعارض أخرى كغطاء لنشاطه وذلك عن طريق عمليات بيع وشراء صورية لسيارات، حيث يقدم المتهم شيكات أجل يقوم بسدادها نقداً قبل موعد استحقاقها تجنباً للتعامل مع البنوك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، ارتكب جريمة غسل الأموال بأن استبدل وأخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها وحركتها والحقوق المتعلقة بها بقصد اخفاء وتمويه مصدرها بأن قام بتدوير أموال المجني عليهم واخفاء حقيقة مصدرها بشراء منقولات وعقارات حالة كونه عالماً بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال على النحو المبين بالأوراق، وطالبت النيابة بعقاب المتهم وفقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم عن ارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة سبعة سنوات، وتغريمه خمسمائة ألف درهم، ومصادرة المركبات التسع، ومبلغ نقدي 53 مليون و41 ألف و413 درهم، ومصادرة جميع المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في حساباته بفروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير المصرف المركزي، بالإضافة إلى مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والزمته الرسوم الجزائية.
واستأنف المحكوم المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة، وإلغاء المصادرة لسابق الفصل فيها والتحفظ على الأموال المحجوزة على ذمة الدعوى لصالح الشاكيين (المجني عليهم) وتعديل الحكم المستأنف بشأن عقوبة الحبس إلى حبس المتهم سنتين وتأييد الغرامة والزمت المحكوم عليه بالرسوم، ولما لم يرتضى المحكوم عليه بالحكم، فطعن عليه بالنقض، وقضت محكمة النقض في الطعن المقدم ببطلان الحكم الابتدائي والاستئنافي وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وخلال جلسات محكمة النقض، سُئل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه فأنكرها، فيما تمسكت النيابة العامة خلال كلمتها على طلباتها وقدم المحامي الحاضر مع المتهم مرافعة شفوية أوضح خلالها أن الأمر لا يعدو أن يكون تعاملاً تجارياً، وأن أركان جريمة الاحتيال وغسل الأموال غير متوافره.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهم وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى، واستطاع تحصيل مبلغ يجاوز 53 مليون درهم وذلك كله بدون ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم.
وأشارت إلى أن المتهم كان يوظف عدد من الأشخاص للدعاية لنشاطه الوهمي، وتأكيد مزاعمه في الأماكن العامة والخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلب المستثمرين من كل مكان بعد إيهامهم بقيام المتهم باستثمار تلك المبالغ في انشطة متعددة تدر الارباح الطائلة، وذلك مقابل عمولة تتراوح ما بين 2% إلى 4% يستلموها من المبلغ المدفوع من المستثمر عند دفعه في المحفظة، أو من مقابل سيارته المقدمة منه.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف من أجل جريمة غسل الأموال، ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين والغرامة مبلغ خمسمائة ألف ردهم، والزامه بالرسم المستحق قانوناً.