تعديل قانوني يزيد فرص تعافي المدمنين دون مساءلة
أفاد مدير مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدّرات في شرطة دبي، العقيد عبدالله الخياط، بأن القانون الجديد لمكافحة المواد المخدرة رقم 30 لسنة 2021 تضمّن تعديلاً مهماً يتيح فرصة أمام متعاطي المخدرات للعلاج دون مساءلته قانونياً، في حالات محددة أضيف إليها تسليمه من قبل الشخص المسؤول عن تربيته، وذلك لزيادة نطاق الاستفادة من مادة الإعفاء حفاظاً على مستقبل الشباب الذين قد يتورطون في هذا الفخ لسبب أو آخر.
وقال الخياط لـ«الإمارات اليوم» إن المادة 43 في القانون القديم رقم 8 لسنة 2016 نصت على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
ونص البند الثاني منها على أنه «في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة، لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية».
وأفاد بأنه لا يستفيد من الإعفاء من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.
وأوضح الخياط أن هذه المادة فصلت في ثلاث مواد بالقانون الجديد رقم 30 لسنة 2021، وأضافت المواد 89 و90 و91 تعديلات جوهرية تتيح فرصاً أكبر للفئة التي تبدي استعداداً صادقاً للتعافي من هذا المرض المدمر.
وأشار إلى أن المادة 89 نصت على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه».
ولفت الخياط إلى أن المشرع أضاف فئة الذين يتولون تربية المتعاطي إلى الأقارب الذين يمكن أن يساعدوه في التعافي والإعفاء من المساءلة القانونية، كما تضمنت التعديلات في المادة ذاتها، أنه لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة، بدلاً من سنتين وفق القانون القديم، ما يتيح له فرصة التعافي سريعاً والاندماج في المجتمع.
وأوضح أن المادتين 90 و91 تناولتا تفصيلات أخرى كانت تتضمنها المادة 43 في القانون القديم، منها في المادة 91 أنه في حالة عدم التزام المودع بخطة العلاج أو التأهيل أو خالف الضوابط المتبعة بالوحدة العلاجية، تحرر اللجنة المشرفة تقريراً توضح به المخالفات، وتعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بحبسه مدة لا تقل عن سنة، وتستنزل مدة الإيداع من المدة المحكوم بها.
وأكد الخياط أن الهدف من هذه المواد مساعدة كل من يبدي رغبته في العلاج على التعافي، لافتاً إلى أنه يستطيع الاستفادة منها أكثر من مرة، وبمجرد طلب العلاج، سواء من جانبه أو الفئات المشار إليها، لا تحرك ضده دعوى جزائية.
وأكد أن شرطة دبي تتعامل بروح القانون مع بعض الحالات، فتدرس ولو كان المتهم متعاطياً للمرة الأولى يمكن أن يُحال إلى العلاج.
وقال: «ليست وظيفتنا زج الناس في السجون وزيادة عدد المدمنين، ولكننا نستهدف الرؤوس الكبيرة من المروّجين والتجار»، متابعاً أن المشرع الإماراتي ذكي ويتعامل بإنسانية مع حالة مريض التعاطي، حال سلّم نفسه أو طلب العلاج.