أخطاء متعمدة في «الإقامة» تقود مرتكبيها إلى الجنايات
نظرت محاكم دبي، أخيراً، قضايا عدة لأشخاص تورطوا في جرائم تزوير أوراق بهدف عمل الإقامة، معتقدين أنه تلاعب بسيط وسيفلتون به، مثل تزوير عقد إيجار، أو فاتورة كهرباء ومياه، وتقديمها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بغرض تجديد الإقامة، لكن قادهم هذا التلاعب إلى محكمة الجنايات، في جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وشملت القضايا واقعة تورط فيها شخص عربي في تزوير عقد إيجار منسوب إلى بلدية الشارقة، وفاتورة كهرباء ومياه، قدمهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بهدف تجديد إقامة ابنه، وكادت محاولته أن تنجح بالفعل، وطبع له الموظف تأشيرة إقامة ابنه، لكنه اشتبه في شكل العقد، إذ كان الختم مرسوماً بخط اليد، لذا قرر التدقيق عليه ليكتشف تزويره، فوجهت إلى الأب تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.
كما تضمنت قضية أخرى مديرة في إحدى الشركات، زوّرت عقد إيجار منسوباً إلى بلدية الشارقة، وفاتورة كهرباء ومياه، بهدف تجديد الإقامة كذلك، لكن ضبطت وأحيلت إلى النيابة العامة. كما تباشر محكمة جنايات دبي نظر قضية ثلاثة متهمين (عرب)، المتهمة الأولى زورت عقد إيجار، بمساعدة رجلين، بهدف تجديد إقامتها.
وقضت محكمة دبي في قضية رابعة بالحبس ثلاثة أشهر بحق رجل زوّر عقد إيجار بأن أدرج بياناته الشخصية بدلاً من بيانات المستأجر الفعلي، واستخدمه لاستخراج تأشيرة إقامة لزوجته، لكن دفع ثمناً باهظاً جراء فعلته.
من جهته، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن كثيراً من الأشخاص يتهاونون في هذه الأمور، ويظنون أنه مجرد تلاعب بسيط، ولن تتجاوز عاقبة فعلتهم سوى رفض المعاملة، غير مدركين أنهم يتورطون في جناية وليست جنحة أو مجرد خطأ عابر.
وأوضح أن جريمة التزوير في محرر رسمي، ورقي أو إلكتروني، تقع قانوناً بمجرد تغيير حقيقتها بطريق الغش، بغض النظر عن الباعث على ارتكابها، في ظل أنه يمثل ضرراً بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمستندات الرسمية، وتقليل الثقة اللازمة لها، وينال من قيمتها وحجيتها.
وأضاف أنه يعد من طرق التزوير، كما حددتها المادة (216) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، إدخال تغيير على محرر موجود، سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه، أو وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.
وأشار إلى أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي، بحسب المادة (217) من القانون ذاته، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كما يعاقب كل من زور صورة المحرر الرسمي واستعملها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
استعمال محرر مزور
أفاد مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، بأنه عملاً بموجبات نص المادة (222) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وكل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص آخر، وانتفع به بغير حق.
ولفت إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شارك بالاتفاق أو المساعدة في تزوير المحرر، ولو لم يكن له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، مؤكداً أنه لا يجب الاستهانة بهذا التصرف، فحتى لو استعمل القاضي الرأفة، فيكفي ما يواجهه الفاعل من إجراءات تمتد من الشرطة إلى النيابة ثم القضاء، بسبب تلاعب استهان به.
تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.