«استئناف دبي» تبرئ «مدافعة عن حقوق الحيوانات» من السب والقذف
قضية فريدة من نوعها حسمتها محكمة الاستئناف، أخيراً، بإلغائها حكم محكمة أول درجة بحق امرأة كندية، حكم عليها بالغرامة والإبعاد وتغريم منشأتها 50 ألف درهم، بعد إدانتها بارتكاب جنحة سب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات.
وقضت الاستئناف ببراءتها في القضية التي بدأت حين تدخلت المتهمة لحماية حيوانات أليفة، ثبت تعرضها للأذى وسوء الرعاية الصحية داخل فيلا تملكها المجني عليها، ثم حررت شكوى عبر البريد الإلكتروني لدى بلدية دبي، لكن صاحبة الفيلا أقامت دعوى تتهمها فيها بسبها مستخدمة عبارات ازدراء في البريد الإلكتروني الذي أرسلته إلى البلدية، منها أنها تسكن في بيت رعب، وتعذب الحيوانات، وتسكن مع رجلين غير محللين لها، ومنزلها مليء بالأمراض، وهي خطر على الصحة العامة، ومجنونة، وعديمة الأخلاق.
وقدم دفاع المتهمة، المحامي محمود عزب، مذكرة لدى محكمة الاستئناف، دفع فيها بأن محكمة أول درجة لم تتح الفرصة له لتقديم دفاعه، مؤكداً أنه يدافع عنها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
وقال الدفاع إن المتهمة تملك المؤسسة الوحيدة في الدولة التي ترعى شؤون الحيوانات، من حيث مراقبة المؤسسات والأفراد الذين يربون الحيوانات في منازلهم، وتتأكد من توفيرهم الطعام والشراب والرعاية الصحية لها، لافتاً إلى أن المؤسسة ترتبط ببلدية دبي مباشرة، وتحديداً بالقسم المختص بتلقي الشكاوى ضد أي انتهاك لحقوق الحيوانات في الدولة.
وأضاف أن المؤسسة تلقت شكوى من سكان مجاورين لفيلا المجني عليها في قضية السب، أفادوا فيها بأنها تربي أعداداً كبيرة من الحيوانات الأليفة، خصوصاً القطط، وأن هناك روائح كريهة تنبعث من المنزل. وقالوا إنهم يشاهدون الحيوانات في حالة صحية سيئة، ويتعرض العديد منها للموت، ويرمى في صناديق القمامة.
وأشار الدفاع إلى أن مؤسسة المتهمة تقدمت – بناء على شكاوى الجيران – بعريضة إلى المحكمة، تطلب فيها تمكينها من دخول فيلا المجني عليها بالطرق القانونية. وقد صدر قرار بذلك فعلاً، للاطلاع على أوضاع الحيوانات، مع تصريح باستخدام القوة الجبرية في حال رفض صاحبة الفيلا السماح لها بذلك.
وتابع: «عند الانتقال إلى الفيلا، عُثر فيها على قطة وثلاثة كلاب وأربع سلاحف في حالة صحية سيئة جداً. فيما كانت تنتشر الروائح والأمراض، ولا يوجد طعام مناسب، فصدر قرار من مأمور التنفيذ لدى محاكم دبي بنقل الحيوانات إلى الأماكن المخصصة لها في مؤسسة المتهمة، التي أرسلت رسالة إلى بلدية دبي عبر البريد الإلكتروني، تشرح فيها ما حدث. لكنها فوجئت بصاحبة الفيلا تحرر بلاغاً ضدها بناء على نص الرسالة، معتبرة أن ما ورد فيها نوع من الذم والتحقير، على الرغم من أن الرسالة عبارة عن شكوى مقدمة إلى الجهة الإدارية في الدولة، المعنية بتلقي الشكاوى والبلاغات ضد الأشخاص والمؤسسات الذين يلحقون الضرر بالحيوانات ويسيئون تربيتها».
وأكد الدفاع «عدم وجود جريمة، بناء على المادة رقم 377 من قانون العقوبات الاتحادي، التي نصت على أنه (لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعلة)، ما يصب في مصلحة المتهمة».
وأفاد بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة اجتزأ عبارات من نص الرسالة التي بعثت بها المتهمة إلى بلدية دبي، واعتبرها من قبيل الذم والتحقير. ومنها عبارة أنها تسكن في بيت رعب، وتقوم بتعذيب الحيوانات، لافتاً إلى أن «هذه العبارة وردت في سياق مختلف، وهو (من المستحيل وصف العذاب والبؤس الذي تعاني منه هذه المخلوقات البريئة، وعند دخول الفيلا تشعر أنه بيت رعب مطلق. يجب على السلطات زيارته. أنا شخصياً بكيت وأنا أطعم الحيوانات هناك)».
وأكد الدفاع أن المقصود بكلمة «بيت الرعب» هو معاناة القطط نتيجة عدم العناية، وهو ما يصيب الإنسان بالهلع، وليس الإساءة للمجني عليها، سواء بتلك العبارة أو بالعبارات الأخرى التي وردت في دعواها.