20 معلومة مهمة عن شروط صرف مساعدات الضمان الاجتماعي
تستند وزارة تنمية المجتمع إلى عدد من المعايير القانونية، عند دراسة الطلبات المقدمة إليها للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، والتي أعلنت عن تفاصيلها بشروح واضحة عبر قنواتها الذكية والإلكترونية. وتحدد تلك المعايير بالاستناد إلى بنود واضحة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وتنظر الوزارة في الطلبات المقدمة لها مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تطرأ على حياة وإمكانات المستحقين، حيث وافقت الوزارة خلال الشهرين الماضيين على سبيل المثال على زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية لنحو 159 مستحقاً للمساعدة، أي في الفترة التي شهدت كثيراً من الضغوط النفسية والاجتماعية في أعقاب انتشار جائحة كورونا.
ويمكن تلخيص أهم ما يتعلق بشروط وحيثيات صرف الإعانة الاجتماعية المالية، وكذلك أسباب رفض طلبات المساعدة من حيث الفئات العمرية والحالات المرضية والاجتماعية المستحقة للإعانة في ما يلي:
1- يمكن لمقدم طلب المساعدة التظلم في حال رفض لجنة المساعدات طلبه، مرة كل ستة أشهر بعد الحصول على نتيجة الطلب.
2- تستطيع المواطنة غير المتزوجة دون عمر الـ35 أن تقدم على مساعدة اجتماعية، وممكن أن تحصل عليها بشرط أن يكون لديها نصيب من معاش تقاعد الوالد، وأن يخضع طلبها لدراسة لجنة المساعدات.
3- لا يستطيع المستفيد أخذ قرض بنكي بضمان المساعدة الاجتماعية، لأن هناك فرقاً بين الراتب والمساعدة، فالراتب يمنح للموظف نظير بذل جهد ووقت، فيما تعد المساعدة منحة من الحكومة دون مقابل، وتتوقف في حال طرأت أي تغيرات على ظروف الأسرة المادية.
4- يسقط حق المستفيد في المبلغ المستحق إذا لم يصرفه بعد مضي ثلاثة أشهر. ويسقط حقه في المساعدة نهائياً إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ صرف المبلغ له ما لم يقدم عذراً تقبله لجنة المساعدات.
5- تستطيع السيدات اللاتي لا يرغبن بالذهاب إلى المحكمة لاستخراج إثبات عدم زواج أو عمل أن يتوجهن إلى مكاتب الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية لاستخراج الوثائق المطلوبة، وذلك في الأيام المحددة من قبل الوزارة.
6- يحق للمطلقة والأرملة غير المواطنة الحصول على المساعدة الاجتماعية، بشرط أن تكون حاضنه لاحد أبنائها المواطنين داخل الدولة، وتثبت ذلك بشهادة حضانة صادرة من إحدى المحاكم الشرعية بالدولة.
7- يتم خصم قيمة معاش تقاعد الوالد المتوفى من المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأبناء، لأن معاش التقاعد يعتبر دخلاً للمستفيد لذا يتم خصمه من قيمة المساعدة إلا في حالات استثنائية.
8- لا يجوز الحجز على المساعدة الاجتماعية إلا تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يستفيدون من أحكام القانون، وبما لا يتجاوز نصف المساعدة المستحقة وفي حدود المبالغ المقررة لكل فرد.
9- عدم الإبلاغ الفوري بالتغيرات التي تطرأ على حالة المستفيد، مثل عمل أحد الأبناء أو زواج البنات، يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق من خزينة الدولة يتوجب استردادها، ويتم خصمها من قيمة المساعدة الشهرية على ألا تزيد على 25% من القيمة الإجمالية للمساعدة على شكل أقساط شهرية.
10- المطلقة قبل الدخول ليس لها الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية، استناداً إلى تعريف القانون للمطلقة بأنها كل امرأة طلقت وانقضت عدتها الشرعية، وبما أن المطلقة في هذه الحالة ليست لها عدة، فلا يمكنها الحصول على المساعدة الاجتماعية.
11- يعد العجز الصحي الذي يحول دون حصول الشخص على عمل، بما فيه الإصابة بأمراض الكبد الوبائي «سي» والإيدز، سبباً للحصول على المساعدة الاجتماعية.
12- لا يحصل الافراد الذين لديهم عجز صحي، وليسوا في سن العمل، على المساعدة الاجتماعية، لأنهم ليسوا في حكم المسؤولين عن أنفسهم أو عن أسرهم.
13- المستقيل من عمله ليس من الفئات المستحقة للمساعدة، كما لا يمكن إضافة الابن المستقيل من عمله إلى مساعدة الأسرة، لأن الابن قد خرج من تعريف الأسرة بموجب حصوله على عمل، وذلك بالاستناد إلى قوانين الدولة التي تسعى بكل أجهزتها المختلفة إلى جعل أبنائها مواطنين فاعلين منتجين.
14- لا يدخل السجين ضمن عداد المستفيدين من المساعدة، حيث إن المؤسسات العقابية توفر كل متطلبات الحياة المعيشية للسجين.
15- لا تخصم المكافأة التي تمنح للطلبة أثناء مراحل تعليمهم من قيمة المساعدة، لأنها لا تعتبر دخلاً، وذلك إعمالاً لنص المادة 6 من القانون.
16- لا يمكن صرف مساعدة للشخص الذي ليست لديه أسرة، ويقيم إقامة دائمة بالمستشفى فالمساعدة الاجتماعية تمنح لأصحاب الحاجة، بينما الحالات السريرية التي تقيم في المستشفيات ليست بحاجة للمساعدة فهي تعيش بالأجهزة الطبية التي توفرها لها تلك المستشفيات.
17- النفقة الشرعية التي يقدمها الملزم بالنفقة تعتبر دخلاً يتوجب خصمه من قيمة المساعدة، باستثناء المساعدة التي يقدمها غير الملزم بالنفقة الشرعية مثل نفقة الاب الذي هو ملزم بالنفقة على ابنه.
18- يتم إيقاف صرف المساعدة، في حال لم يقم المستفيد بالتحديث الدوري لبياناته، والذي يجب أن يقوم به مرة سنوياً.
19- الإقامة خارج الدولة تمنع استمرار المساعدة الاجتماعية، وذلك وفق المادة 2 من القانون، والتي تنص على وجوب أن يكون مقيماً على أرض الدولة وليس خارجها.
20- توقف المساعدة الاجتماعية في حال وجود دخل يزيد على قيمتها المفترضة مقروناً بعدد أفراد الاسرة، أو في حال زواج المستفيدة، أو وفاة المستفيد، أو عمل المستفيد، أو خروج رب الأسرة من السجن، إن كانت أسرة سجين، وعودته إلى وظيفته.