قرار بشأن اسكان محدودي الدخل في ابوظبي
أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في ابوظبي قراراً بشأن إساكن ذوي الدخل المحدود، ينص على توفير وتأجير وحدات سكنية عبارة عن استديوهات وشقق سكنية بقيم إيجاريه لا تتعدى 35% من دخل الفرد أو الاسرة، حيث يهدف القرار إلى ضمان تنفيذ إسكان هذه الفئة ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في إمارة أبوظبي.
وبموجب القرار الذي حمل الرقم 100 لسنة 2018، فان أحكامة تسري على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية التي يتم تسجيلها كمسكن لذوي الدخل المحدود في إمارة أبوظبي.
ويشترط القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبوظبي، للدخول في تلك الفئة ان لا يزيد مجموع الدخل السنوي للعزاب عن 72 ألف درهم سنوياً، وللأسر عن 144 ألف درهم سنوياً. على ان يقدم المستحق للسكن شهادة راتب وعقد عمل، وان لا يكون المستفيد من إحدى الفئات التي تلزم جهة عمله بتوفير سكن له حسب شروط وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وحدد القرار الحد الأدنى لكل وحدة سكنية خاصة بالعزاب بـ 25 متر مربع للاستديو، و40 متر مربع للسكن المكون من غرفة نوم واحدة وصالة، اما بالنسبة للأسر فقد حدد القرار الحدد الأدنى لمساحة السكن المكون من غرفة نوم واحدة وصالة بـ 40 متر مربع، والغرفتين وصالة بـ 60 متر مربع، و3 غرف نوم وصالة بـ 80 متر مربع.
اما بالنسبة لمساحة مكونات الوحدة السكنية، فيجب أن الا تقل مساحة غرفة النوم والمعيشة في الاستديو عن 15 متر مربع و 6 متر مربع للمطبخ و 4 متر مربع للحمام، وبالنسبة للسكنات المكونة من غرفة نوم واحد أو أكثر بـ 12 متر مربع لغرفة النوم، و16 متر مربع لغرفة المعيشة، و7 متر مربع للمطبخ، و4 متر مربع للحمام.
واكد القرار على ضرورة ان يكون المبني مخصص لجنس واحد فقط رجال أو نساء في حال المبني كان يستهدف العزاب أو العازبات، مشترطاً في الوقت نفسه توفير سكن لذوي الدخل المحدود في جميع مقترحات المخططات الرئيسية الجديدة بجميع نطاقاتها العمرانية وذلك وفق المعايير والارشادات الواردة في دليل المعايير التخطيطية للمرافق المجتمعية.
والزم القرار صاحب العقار بتسجيل المشروع والوحدات كمسكن لذوي الدخل المحدود وفق الأنظمة المعمول بها في البلدية في حال رغبته باستغلال العقار كمسكن لذوي الداخل المحدود.
وحددت المادة الخامس من القرار عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغر لتلك الوحدة عن 8.3 متر مربع من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية.
كما حظرت المادة ذاتها ان يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة في الوحدة السكنية على 3 اشخاص، أو اشتراك أكثر من أسرة في إشغال الوحدة السكنية الواحدة، أو اشتراك الاسرة مع أشخاص لا تربط بينهم صلة قرابة، أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية كغرف نوم.
وحددت المادة السادسة القيمة الايجارية بنسبة 35% كحد أقصى من دخل الفرد ويراعى عدد الشاغلين عند تجديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية.
واوكل القرار للبلديات مهام متابعة المشاريع الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود ومراقبة تشغيلها، ورفع التقارير الدورية إلى الدائرة عن مدى التزام ملاك العقارات أو المستأجرين بالاشتراطات والمعايير الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود.