الحرمان سنة للعامل المخالف لشروط التعاقد محدد المدة
أكّدت لجنة اليوم المفتوح خلال استقبالها مراجعي وزارة العمل في مقر الوزرة في أبوظبي أمس، أن العمال المرتبطين بعقود عمل محددة المدة لا تنطبق عليهم شروط انتقال العمالة الماهرة التي أعلنتها وزارة العمل بداية العام الجاري، بصرف النظر عن مدى استيفائهم هذه الشروط من عدمه.
وأكّدت أن وجود عقد محدد المدة يحظر على صاحبه الانتقال إلى أي منشأة أخرى حتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، إلا في حالات محددة، منها إنهاء صاحب المنشأة خدماته لأسباب خارجة عن إرادة العامل، أو لسبب من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لانتقال العمالة داخلياً، مثل إغلاق المنشأة أو إفلاسها، أو إخلالها بشروط التعاقد مع العامل، أو عدم منحه راتبه لمدة شهرين.
وأفادت اللجنة بأن بعض العمال يسارعون إلى تقديم استقالاتهم من منشآتهم الأصلية عندما يحصلون على فرصة عمل أفضل دون مراجعة موقفهم القانوني أولاً، لمعرفة مدى استيفائهم شروط الانتقال، وهو ما يتسبب في خسارتهم لوظائفهم وتعرضهم للحرمان الإداري من العمل داخل الدولة، لمدة تصل إلى عام، في حال استقالتهم قبل انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
وأوضحت اللجنة كذلك أن هذه المبادئ القانونية نفسها تنطبق على العمال الذين انتهت عقودهم مع المنشأة، وقاموا بتجديدها وإصدار بطاقات عمل جديدة، حيث تعد بداية العقد الجديد هي التاريخ الجديد لالتحاق العامل بالمنشأة، ولا يمكنه الانتقال إلى منشأة أخرى إلا بعد انتهاء مدة العقد الجديدة. وكانت الوزارة قد استقبلت طلباً لأحد العمال يلتمس فيه الموافقة على إصدار تصريح عمل له لدى شركة أخرى، مؤكداً أنه قضى في شركته الحالية ثلاث سنوات وبضعة أشهر.
وقال العامل إن تعديلات إجراءات انتقال العمالة داخلياً تتيح للعمال الانتقال لأي منشأة أخرى بعد مرور عامين لدى صاحب العمل الأول، إلا أن اللجنة رفضت باعتبار العامل جدد التزامه باستمراره في العمل بموجب عقد جديد بمحض إرادته، وعدم التزامه به يعرضه للحرمان من العمل لمدة عام.
ورفضت اللجنة كذلك طلباً لإلغاء تعميم هروب عن عامل ألغيت بطاقته أثناء فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر، طبقاً لعقد العمل، إذ رفع العامل قضية أمام المحكمة العمالية يتهم فيها صاحب العمل بإلغاء بطاقته دون علمه، ودون أن يتسلم مستحقاته المالية عن الفترة التي عمل فيها لدى المنشأة.
وأفادت اللجنة بأن نظر القضية أمام المحكمة المختصة لا يجيز للوزارة التدخل، لأنه تحول إلى شأن قضائي، مضيفة أن العامل يجب أن يستمر في شكواه بالمحكمة حتى صدور حكم قضائي نهائي، يقتصر دور الوزارة على تنفيذه، خصوصاً أن العامل يدعي أن صاحب المنشأة زور توقيعه على إيصالات تسلم مستحقاته المالية وهو ما يجب أن يبت فيه القضاء أولاً.
واستقبلت وزارة العمل أمس شكوى تقدم بها عامل قال فيها إنه قدم استقالته من الشركة التي يعمل فيها، مطالباً إياها بإلغاء بطاقة عمله والسماح له بالعودة إلى بلاده، إلا أن الشركة رفضت الاستقالة، وهددت بحرمانه من حقوقه العمالية التي نص عليها قانون العمل، من مكافأة نهاية خدمة وبدل شهر الإنذار وتذكرة العودة إلى بلاده في حال إصراره على الاستقالة.
وأحالت الوزارة الشكوى إلى إدارة علاقات العمل لاستدعاء صاحب العمل والاستماع إلى الطرفين.
وأكّدت اللجنة أنه لا يحق لأي صاحب عمل إجبار العامل على الاستمرار في العمل ضد رغبته، طالما التزم العمل بالإجراءات القانونية لتقديم الاستقالة، وأهمها مدة الإنذار التي ينص عليها عقد العمل، كما لا يحق لصاحب العمل اقتطاع أي جزء من مستحقات العامل من دون مبرر، وفي حال عدم استجابة صاحب العمل لرغبة العامل في الاستقالة ستقوم الوزارة بإلغاء بطاقته من دون الرجوع إلى صاحب العمل.