«جنح أبوظبي» تنظر في قضية «التعدي على الخصوصية» بجهة حكومية

«جنح أبوظبي» تنظر في قضية «التعدي على الخصوصية» بجهة حكومية

قسم: مانشيتات اخبار العالم «جنح أبوظبي» تنظر في قضية «التعدي على الخصوصية» بجهة حكومية » بواسطة adams - 15 نوفمبر 2024

حجزت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام ثلاثة موظفين في هيئة حكومية، بينهم مواطنان، تتهمهم النيابة العامة بالتعدي على الخصوصية، باستخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية أشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، للحكم إلى جلسة 27 المقبل.

كلمة أخيرة

أعطت المحكمة للمتهمين كلمة أخيرة، إذ أكد المتهم الأول «عدم وجود كاميرا مخفاة، وأنه يستحيل أن يراقب نساء لغرض ما، ولا يمكنه الإتيان بهذه التصرفات، ولا يرضاها لأحد، والكاميرا لا تظهر للعامة». وطلب من المحكمة إنصافه وتبرئته، مؤكداً أن «الكاميرا محل الاتهام معروفة وموجودة في كل الدوائر الحكومية، لكنها لا تظهر للعامة». كما طلب المتهمان الثاني والثالث الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما، كونهما يبغيان المصلحة العامة، وهما موظفان لا يستطيعان مخالفة الأوامر.

واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية، إذ طالبت النيابة العامة في بداية الجلسة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين، وفقاً القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال وكيل النيابة، أيمن حنفي، في مرافعته إن «القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خصوصاً أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة، المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات».

وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن «الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك».

وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.

من جانبه، أكد محامي المتهم الأول خلال مرافعته على انتفاء القصد الجنائي بحق موكله، منوهاً إلى أن ملخص الواقعة يعود إلى سنتين ماضيتين، حيث تنامى إلى علم المتهم الأول وجود تصرفات غير لائقة بأحد الفروع التابعة للجهة، فحاول التثبت من جدية المعلومات، واستشار بعض أهل الاختصاص في وضع كاميرا داخل الفرع المعني، فلم يجد ما يمنع ذلك، خصوصاً أن الكاميرا ستوضع في مقر خدمة العملاء.

وأكد أن موكله كان يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، ودرء المفاسد، وليست هناك نية سوء في هذا الأمر، كما أنه أخذ رأي المستشار القانوي للجهة محل إدارته، لافتاً إلى أن تقرير المختبر الجنائي جاء خالياً من أي مادة مسموعة، وإنما هي صور لسيدات، ولم يتحقق مطلقاً وقوع أي ضرر على أي شخص، وطلب استدعاء الشهود في الواقعة لسماع أقوالهم، مطالباً ببراءة موكله أصلياً، كما طلب تكفيل المتهم، إلا أن المحكمة رفضت التكفيل.

وأصر المحامي الثاني، الموكل الدفاع عن المتهم الأول أيضاً، على توجيه سؤال حول معنى كلمة «كاميرا مخفية»، وما مقصود المتهم منها، إذ إن الواقعة شهدت لبساً في تحديد معنى الكاميرا غير المرئية، كما وردت في إفادة المتهم، والموجودة في قرار الإحالة، مشيراً إلى أن اللبس حدث في الترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية، خصوصاً أن المقصود بها هو أنها غير مرئية للمراجعين، وليست مخفاة عن الموظفين، وموجودة في جميع فروع الهيئة، التي تتعدى 50 فرعاً.

فيما طالبت محامية الدفاع عن المتهم الثاني ببراءة موكلها من الاتهامات المسندة إليه، كونه موظفاً يخضع لتكليفات وأوامر رئيسه، وقد ورد إليه أمر تكليفي بالإشراف على تركيب كاميرا في المقر، من خلال شركة تنفذ ذلك، إذ إن عملية التركيب تتم بعد انصراف الموظفين، ولا يمكنه مخالفة الأوامر أو الاعتراض عليها، فهو مجرد مشرف على عملية التركيب، ولم يمتثل إلا بعد ورود كتاب رسمي بذلك، عبر الإيميل، كما أنها جاءت على أن تقوم بتركيب الكاميرا على أجهزة الحاسب المملوكة للدولة، وهاتفه أيضاً حكومي، والصورة التي تم اكتشافها كانت من أجل التجربة، للتأكد من عمل الكاميرا، والتي يمكن استرجاعها ولو حذفت، لأن الهواتف الذكية لديها هذه الإمكانية.

وأكدت عدم وجود أي اتفاق جنائي بين المتهم الأول والمتهم الثاني، يستهدف مشاهدة مجموعة من السيدات أثناء تأدية عملهن، ولم يثبت أن قام بإرسال صور أو مادة إلى المتهم الأول، وأكدت توافر حسن النية في موكلها، وانتفاء أي قصد جنائي، وبالتالي انتفاء قرار الإحالة بحق المتهم.

وتساءلت المحامية: «أين الضرر الذي وقع على المجني عليهن، وما الخصوصية التي تم الاعتداء عليها؟»، قائلة: «أليست الكاميرا موجودة في مكان عام، ولم تكن في غرفة حمام السيدات أو غرف النوم أو ما شابه، والباب مفتوح للجمهور، وبالتالي انعدمت الخصوصية التي يتحدث عنها قرار الإحالة، وانعدام الجريمة، كونه مكاناً عاماً؟».

والتمست من المحكمة براءة موكلها من الاتهام المسند إليه، لأن ما صدر عنه لا يعد جريمة، وقدمت مذكرة بدفاعها، وطالبت بالبراءة.

ودفع محامي المتهم الثالث، وهو من جنسية دولة عربية، بأن المختبر الجنائي بيّن أنها صور عادية لسيدات، ولا يوجد ما يشير إلى وجود تهمة، وموكله قام بتنفيذ عمل بناءً على أمر مباشر من رئيسه في العمل، ولا يمكنه المخالفة، كما دفع بعدم وجود ضرر على أي شخص، والكاميرا معروفة لجميع الموظفات، وطالب ببراءة موكله، وقدم مذكرة بدفاعه إلى المحكمة.

مانشيتات قد يهمك