تأييد إعدام شاب متهم بقتل خمسيني بسبب خلاف مروري
أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف بإعدام شاب (25 عاماً)، بتهمة قتل رجل خمسيني رفض إفساح المجال له في الطريق، وذلك بعد إصرار أولياء الدم على القصاص، كما أيدت محكمة النقض الحكم ببراءة شقيق المتهم.
وحسب أوراق الدعوى، وقعت مشاجرة بين الطرفين، بعدما امتنع المجني عليه عن إفساح الطريق أمام السيارة التي كان يقودها المتهم برفقة شقيقه وإشارته لهما بطريقة غير لائقة، فقاما باعتراض طريقة لإجباره على التوقف والاتصال بالشرطة، ما أدى إلى صدم سيارته من الأمام.
الفقه المالكي قالت محكمة النقض في أبوظبي، إن وجود فترة زمنية بين الضربة والوفاة لا يبطل القصاص، حيث إن المقرر في الفقه المالكي أن من جرح رجلاً عمداً، فلم يزل صاحب الجرح ملازماً الفراش حتى مات متأثراً بالجرح، فإن الفاعل يجب عليه القصاص، في حال عدم وجود ما يمنعه من عفو أو شبهة تدرؤه، وبالتالي فإن علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة ثابتة، ولها أصل في الأوراق. |
وأضافت أنه بعد التوقف توجه المجني عليه إلى حديقة مجاورة ليقضي حاجته، فلحق به المتهم وطلب منه عدم المغادرة لحين وصول الشرطة فلم يستجب، فسحب العقال منه وجذبه من ملابسه حتى سقط على الأرض، ثم جثم فوق صدره، فأمسكه المجني عليه من منطقة حساسة بطريقة مؤلمة ليتمكن من التخلص منه، لكن المتهم ضربه على رأسه، وتدخل أخوه وبعض المارة لفضّ العراك، وعند وصول رجال الشرطة كان المتهم يتألم بشدة، بينما المجني عليه يسير على قدميه وعليه آثار دماء في وجهه، وعند نقل القاتل والمجني عليه إلى المستشفى، تم إسعاف الأول مباشرة، لأنه كان يتألم، واتضح إصابته بالشلل بالجهة اليمنى من جسمه، بينما بقي المجني عليه 90 دقيقة في غرفة الطوارئ إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأفاد تقرير الطب الشرعي، بأن المجني عليه كان يعاني إصابات غير ظاهرة بالمخ والكبد والأضلاع، أدت إلى وفاته. وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، حيث قضت المحكمة بإعدام المتهم، بعد أن رفض أولياء دم المجني عليه العفو وطلبوا القصاص، كما قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شقيقه، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة بحكم القانون الذي يوجب طعن النيابة على أحكام الإعدام، كما طعن عليه المتهم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل التهمة إلى الضرب الذي أفضى إلى موت، والحكم بالسجن خمس سنوات على المتهم، وإلزامه بتأدية الدية الشرعية لورثة المجني عليه، مع تأييد الحكم ببراءة شقيقه.
لم يلقَ حكم الاستئناف قبولاً لدى النيابة، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، التي قضت بدورها بنقض الحكم وإحالة القضية مرة ثانية إلى محكمة الاستئناف، لتنظر من قبل هيئة مغايرة.
وفي محكمة الإحالة صدر الحكم مجدداً بإعدام المتهم الأول مع براءة شقيقه، وطعنت النيابة العامة على الحكم بحكم القانون، كما طعن عليه أيضاً المتهم على أساس انتفاء ركن العمد المشترط في جريمة القتل، وأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليه، لكن ألم الضربة التي وجهها له الضحية جعلته يرد عليه بضربه بالعصا، مشيراً إلى أن الضربة التي تلقاها من المجني عليه أصابت جزءاً حساساً من جسده، وأدت إلى إصابته بالشلل النصفي، وأن سيارة الإسعاف حضرت من أجله، وليس من أجل المجني عليه، لأن حالته كانت هي الأسوأ، لكن محكمة النقض لم تأخذ بهذا الدفع اعتماداً على المذهب المالكي، الذي لا يشترط في القتل العمد أن يقصد الجاني قتل المجني عليه، إنما يشترط أن يرتكب الفعل المحدث للوفاة بقصد العدوان لا بقصد اللعب أو التأديب.
ورفضت محكمة النقض في أبوظبي، دفع المتهم بانعدام علاقة السببية بين الفعل (أي ضرب الجاني للمجني عليه والنتيجة المتمثلة في الوفاة)، التي قال إنها كانت بسبب إهمال المستشفى إسعاف المجني عليه، مشيراً إلى شهادة ابنة المجني عليه بأن الممرضة ذكرت لها أن حالة أبيها ليست خطرة، ولا تستدعي سرعة إدخاله إلى الفحص. وأوضحت محكمة النقض أن تقرير الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالمخ، نتيجة نزيف داخل الجمجمة فوق وتحت الأم الجافية نتيجة إصابات بالرأس، كما أن اعترافات المتهم وأوراق القضية تؤكد أنه ضربه على رأسه ضربات متتالية، وأن المجني توفي بعد ذلك بوقت قصير أثناء انتظاره في المستشفى.