«النقض»: 10٪ الحد الأقصى للخصم من راتب العامل
رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً تقدمت به شركة سيارات ضد حكم صدر عن محكمة أول درجة لصالح موظف، مؤكدة أن الحد الأقصى للخصومات التي يمكن أن تخصم من راتب العامل وفاء لدين صاحب العمل أو غيرها لا يجب أن تتجاوز 10٪ من قيمة الراتب الذي يحصل عليه العامل، كما أجازت لصاحب العمل خصم الديون المستحقة له من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل عند إنهاء خدماته بشرط ألا يكون من بين هذه الديون ما هو محل نزاع بين الطرفين.
وكان موظف أقام دعوى قضائية ضد شركة سيارات أمام المحكمة العمالية يطالب فيها بإلزام الشركة أن تؤدي له نحو 330 ألف درهم، قيمـــة مستحقاته، منها 39 ألف درهم بدل إنذار و118 ألف درهم تعويضاً عن الفصـل التعسفي، و53 ألف درهم مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى 39 ألف درهم أجـراً متأخراً، و10 آلاف درهم بدل إجازة سنوية، و70 ألفاً مستحقات العمل الإضافي، وقيمة تذكرة العودة إلى بلاده.
وأفاد الموظف في دعواه بأنه التحق بالعمل في الشركة بعقد غير محدد المدة في وظيفة مدير مبيعات، براتب أساسي قدره 12.500 ألف درهم، تمت زيادته لاحقاً إلى 15.100 ألفاً، بالإضافة إلى بدل سكن قدره 5350 درهماً، وبدل مواصلات 400 درهم، كما كلفته الشركة بأعمال مدير مبيعات في قسم السيارات المستعملة براتب قدره 12.500 ألف درهم، إلا أن الشركة فصلته تعسفياً بعد خمسة أشهر من تكليفه بالأعمال الجديدة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 152 ألف درهم وتذكرة عودة للجهة التي استقدمته منها (جنوب إفريقيا) حال مغادرته، واستأنف الموظف الحكم، كما استأنفته الشركة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة النقض وطالب الموظف برفض الطعن.
وقالت الشركة في أسباب الطعن إن الحكم لم يأخذ في الاعتبار دفاع الشركة الخاص ببدل الإنذار، حيث تم التأكيد على أن الشركة سلمت الموظف إنذاراً بالفصل، وسمحت له بالاستمرار في العمل مدة أربعة أشهر لأسباب إنسانية، ومن ثم لم تنذره مرة أخرى قبل الاستغناء عن خدماته، فيما ردت محكمة النقض بأن هذا النعي غير مقبول لأن المادة (119) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي تنص على أنه إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي للطرف الثاني تعـويضا يسمى بدل الإنذار يساوي أجر العامل عن مهلة الإنذار المسجلة في عقد العمل.
واعتبرت المحكمة أن سماح الشركة للعامل بالاستمرار في العمل بعد تسليمه إنذار إنهاء الخدمات يعني تراجعاً منها عن عزمها إنهاء خدمته بما يستوجب تسليمه إنذارا جديدا قبل إنهاء خدمته.
وحول ادعاء الشركة بأنها لم تفصل العامل تعسفياً، لأنه ارتكب أخطاء مهنية جسيمة ولم يحقق المستوى المطلوب في الأداء، قالت المحكمة إن نص المادتين (120) و(120 مكرر) مفادهما أن المشرع لم يطلق يد صاحب العمل في فصل العامل وإنما قصر ذلك على حالات معينة، وشرط توقيع الجزاء بالفصل استمرار العامل في ارتكاب إخلاله بمهامه على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه والتنبيه عليه حال تكرار الخطأ، وبما أن الشركة لم تتبع الخطوات التي رسمها القانون، فإن إنهاء الخدمة في هذه الحالة يعتبر تعسفياً على الرغم من أن تقاريره السنوية تفيد بضعف أدائه.
وطالبت الشركة إجراء المقاصة القانونية لخصم مستحقاتها لدى العامل التي تمثلت في قيمة فواتير الكهرباء وبدلات الإيجار ونفقات إصلاح الشقة المؤجرة بمبلغ 7000 درهم، طبقاً لنص المادتين (35) و(60) من قانون العمل اللتين سمحتا لصاحب العمل بخصم المبالغ التي دفعت للعامل زيادة عن حقه، كما أعطته الحق في استقطاعها من مكافأة نهاية الخدمة. وقالت محكمة النقض إن المقاصة القانونية تقع بقوة القانون في منازعات العمل في حالتين، هما خصم السلف والمبالغ التي حصل عليها العامل زيادة عن حقه من أجره بما لا يجاوز 10٪ من إجمالي الراتب، إضافة إلى خصم المبالغ المستحقة لصاحب العمل كقاعدة من مكافأة نهاية الخدمة بشرط أن يكون القرض أو الدين خلا من النزاع مستحق الأداء عملاً بالمادتين (60) و(135) من قانون العمل، كما جرى قضاء محكمة النقض على أن للمدعي والمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة، ومنها المقاصة القضائية بشرط أن يسلك الطرق المعتادة لرفع الدعوى أو شفاهة في الجلسة بحضور الخصم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة أو في مذكرة تسلم إلى الخصم الحاضر، وبما أن محكمة الاستئناف كانت قد رفضت إجراء المقاصة القانونية بسبب أن عقد الإيجار مثار منازعة من قبل العامل.