500 ألف درهم تعويضاً لامرأة لم يلتزم طليقها بعقد «التوجيه الأسري»
أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام مقيم في أبوظبي بدفع مبلغ 500 ألف درهم لمطلقته، كتعويض جابر عما لحق بها من عدم تنفيذه الالتزام الناشئ عن الاتفاقية المحررة أمام التوجيه الأسري، إذ قام بالمماطلة والتسويف في تنفيذ تسليم الشقة، وعمد إلى التنازل عنها لإحدى الشركات العقارية.
وبحسب أوراق القضية، كانت المدعية (المطعون ضدها) زوجة للمدعى عليه (الطاعن) بموجب عقد شرعي وأنجبت منه أبناء، ونظراً لوجود خلافات مالية بينهما فقد تم تحرير إقرار واتفاق أسري بينهما أمام التوجيه الأسري بأبوظبي، وتضمن الاتفاق في البند الأول منه التزام الطاعن بالتنازل لها عن شقة في إحدى مناطق أبوظبي، والتزامه بتسجيلها باسمها خلال أسبوعين من تاريخه، وتم ختم هذه الاتفاقية بالصيغة التنفيذية، وأصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي، ويسري عليها ما يسري على الأحكام النهائية من وجوب تنفيذها بالقوة الجبرية.
وقام الطاعن بفتح ملف لتنفيذ الاتفاقية وقامت المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها الواردة بالاتفاقية على الوجه الأكمل، غير أن الطاعن ماطل وسوف في تنفيذ ما التزم به، ما أدى إلى إصدار أمر قبض عليه لإلزامه بالتنفيذ، إلا أن المطعون ضدها فوجئت بتقديمه لقاضي التنفيذ شهادة وعقد صلح يفيدان بتنازله عن الشقة موضوع الاتفاقية لشركة عقارية في أبوظبي، ونتيجة لذلك أصدر قاضي التنفيذ قراراً بإلغاء أمر الضبط والإحضار الصادر بحق الطاعن لاستحالة تنفيذ الاتفاقية، حيث كان تصرف الطاعن يقصد منه الإضرار بالمطعون ضدها لحصولها على الطلاق منه بحكم قضائي.
وبناء على ذلك، أقامت المطعون ضدها دعوى قضائية طلبت فيها الحكم بإلزام طليقها بأن يؤدي لها التعويض الجابر لما لحقها من ضرر نتيجة إخلاله بالتزاماته، وإلزامه بتسليم الشقة محل الدعوى، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديم المطعون ضدها عناصر الضرر الذي تدعيه، والذي تطلب التعويض عنه، فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 500 ألف درهم، لما رأت فيه المحكمة من تحقيق للمسؤولية العقدية في حق الطاعن وتوافر الخطأ في جانبه، المتمثل في عدم تنفيذه الالتزام الناشئ عن الاتفاقية المحررة بينه وبين الطرف الآخر.
وطعن الطاعن بطريق النقض على الحكم، حيث ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
من جانبها، قالت محكمة النقض إن النعي في غير محله، لأن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على ما أوردته في حكمها من أن «المسؤولية العقدية قد تحققت في حق المستأنف ضده (الطاعن) بتوافر الخطأ المتمثل في عدم تنفيذه الالتزام الناشئ عن عقد الاتفاق، حيث تعذر تسليم الشقة محل الاتفاق للمستأنفة (المطعون ضدها)، ما أضاع عليها فرصة استثمارها وتحقيق أرباح مؤكدة فيما لو أجرتها، ولا شك في أن المستأنفة قد أصابتها خسارة مالية، وفاتها كسب من فقدان الشقة محل الدعوى، وتكبدت نفقات مالية جراء تهرب المستأنف ضده والتعنت الذي بدا منه، وحرمانها من الاستثمار، وأن يكون لها شقة، ما يمثل ضرراً أدبياً يسوغ التعويض عنه».
وأشارت إلى أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن المسؤولية العقدية المترتبة عن عدم تنفيذه لالتزامه وإلزامه بالتعويض للمطعون ضدها هو استخلاص سائغ، وبما له أصل ثابت بالأوراق، ويتفق مع صحيح القانون، والنعي عليه بما تقدم على غير أساس، ما يتعين رفض الطعن، وإلزام الطاعن الرسم والمصاريف.