«العمالية»: شهادة الـخبرة حق للموظف
أكّدت أحكام قضائية صادرة من المحاكم العمالية داخل الدولة إلزامية تحرير شهادات الخبرة التي يطلبها العمال والموظفون عند انتهاء خدماتهم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق العمال، مثل مكافأة نهاية الخدمة والإجازة المدفوعة وتذاكر السفر. وكانت شركات خاصة ومنشآت منعت تزويد موظفيها المنتهية خدمتهم بهذه الشهادات، لعدم السماح لهم بالعمل في جهات منافسة، أو للضغط عليهم للتنازل عن حقوق أخرى.
وألزمت المحكمة العمالية في دبي، في القضية رقم 48/2010 أحد المصانع التابع لإحدى الشركات الكبرى داخل الدولة، بتحرير شهادة خبرة لأحد الموظفين السابقين لديها، بعد أن قامت الشركة بإنهاء خدماته، بداعي التقاعس عن أداء واجباته الوظيفية، وهو ما دعا الموظف إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة، يطالب فيها بإلزام الشركة بدفع تعويض عن الفصل التعسفي، وبدل علاوة سنوية كانت مقررة له سلفاً، وكذلك شهادة خبرة من الشركة تساعده على الالتحاق بالعمل في شركة أخرى بتخصصه نفسه.
وفيما رفضت المحكمة القضاء بإلزام الشركة بدفع تعويض عن الفصل التعسفي، باعتبار أن الفصل تم وفقاً للقانون واللائحة الداخلية للشركة، وبعد التأكّد من إخلال الموظف بواجباته، وكذلك رفضها الحكم لمصلحة الموظف في ما يخص العلاوة السنوية التي قالت إنها تمنح للموظفين بحسب كفاءتهم وإجادتهم للعمل الموكل إليهم، وليست مكافأة دورية تمنح للجميع من دون تمييز.
لكنها ألزمت الشركة بتحرير شهادة خبرة للعامل، تتضمن تاريخ الالتحاق بالعمل وتاريخ انتهاء الخدمة، وطبيعة المهام التي ظل يؤديها طوال فترة عمله.
وقالت: «إن من الثابت من الأوراق ووفقاً لما جرت عليه ظروف ومجريات الدعوى، وبإقرار الشركة المدعى عليها ذاتها بأن المدعي عمل لديها خلال الفترة المذكورة حتى تم فصله، لذا يقوم له الحق في الحصول على الشهادة التي تفيد ذلك، وبغض النظر عن النهاية التي آل إليها بفصله من العمل، وأشارت المحكمة إلى أن شهادة الخبرة هي حق للعامل، أياً كانت الفترة التي قضاها في عمله، والكيفية التي انتهى بها هذا العمل، بالإقالة أو الاستقالة.
وقال الموظف صاحب القضية لـ«الإمارات اليوم» إن الشركة اعتادت مساومة العمال المنتهية خدماتهم بالشركة على شهادة الخبرة، حتى لا تسمح لهم بالعمل في شركة منافسة واستغلال الخبرات التي اكتسبوها داخل الشركة للعمل بمزايا وظيفية أعلى، مؤكداً أن أغلب الموظفين المستقيلين لم يحصلوا على شهادة خبرة لتعنت الإدارة في إصدارها.
كما ألزمت المحكمة العمالية في أبوظبي صاحب منشأة تجارية بتحرير شهادة خبرة لموظف سابق بالشركة، حكمت له ببدل عن الفصل التعسفي، وراتب 45 يوماً متأخرة، ورفضت ادعاء الشركة بأن هناك بنداً في عقد العمل يمنع العامل من العمل داخل الدولة في أي شركة أخرى، سواء كانت منافسة أم غير منافسة.
وقالت المحكمة إن الفصل التعسفي هو إخلال بالعقد من جانب الشركة، وبالتالي فمن حق العامل الالتحاق بأي شركة أخرى بناء على رغبته، ومن دون اشتراط موافقة كتابية من صاحب العمل الأصلي.
كما ألزمت المحكمة في حكم آخر صاحبة صالون تجميل نسائي بتحرير شهادة خبرة لعاملة أتمت خمس سنوات على رأس عملها، علماً بأن عقد العمل المبرم بينها وبين المنشأة غير محدد المدة، ما يعني أحقيتها بالانتقال إلى أي عمل آخر بعد مرور ثلاث سنوات فقط. كما حكمت لها المحكمة برواتب متأخرة ومكافأة لنهاية الخدمة، طبقا لآخر راتب أساسي كانت تتلقاه.
وقال المستشار القانوني العمالي صلاح حسيب إن أغلب النزاعات العمالية التي تتم إحالتها من وزارة العمل إلى المحاكم العمالية المختصة تدور حول مستحقات العمال لدى الشركات ورغبتهم في نقل الكفالة والحصول على شهادات الخبرة التي تؤهلهم للعمل في منشآت أخرى، مؤكداً أن بعض أصحاب العمل يعتبرون شهادة الخبرة ورقة للمساومة، وهو ما يعبّر عن عدم معرفة وقلة دراية بالقانون الذي يعتبر شهادة الخبرة من مكتسبات أي عامل، ويحصل عليها بناء على طلبه.
وقال إن جميع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية تحرر لموظفيها المنتهية خدماتهم شهادات خبرة ورسالة شكر، سواء استقالوا أم أنهيت خدماتهم، لوجود متخصصين واعين في الإدارات القانونية والموارد البشرية لديهم.