15 مخالفة على مالكي الحيوانات في الفلل والشقق
أقرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي لائحة بـ15 مخالفة على مالكي الحيوانات في الفلل والشقق السكنية، عقوبتها غرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، وتضاعف في حالة العودة.
وشملت اللائحة، التي جاءت ضمن قرار أصدره رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، فلاح محمد الأحبابي، 15 عملاً محظوراً على الأفراد من مالكي الحيوانات، منها تربية الحيوانات (عدا حيوانات الرفقة) في الفلل والشقق السكنية من دون تصريح من البلدية المعنية، واصطحاب الحيوانات من دون طوق أو رباط عنق أو أي وسيلة مناسبة للسيطرة عليها، واصطحاب الكلاب الكبيرة أو الشرسة من دون كمامة تغطي المخطم.
وتضمنت اللائحة اصطحاب الحيوان من قبل أفراد ليست لديهم القدرة على السيطرة عليه، وعدم وضع لافتة تحذيرية على مدخل المسكن أو المزرعة في حال وجود كلب بالداخل، واصطحاب الحيوانات إلى مراكز التسوق والمطاعم، وعدم وضع ملاك البنايات والمجمعات السكنية لافتة أو ملصقاً يوضحان السماح بدخول الحيوانات من عدمه.
وكذلك تملّك أو اقتناء أو إيواء الحيوانات من دون تسجيل من البلدية المعنية، واصطحاب أو ترك الحيوانات الخطرة أو المحظورة أو غير المألوفة في الأماكن العامة، وعدم توافر شهادات تثبت فحص الحيوانات بوساطة طبيب بيطري مرخص بشكل دوري وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية اللازمة، للتأكد من خلو الحيوان من الأمراض الحيوانية المشتركة.
وتشمل أيضاً عدم تحصين الحيوانات سنوياً ضد الأمراض الشائعة، وعدم تقديم العلاجات الدورية لها في العيادات البيطرية المرخصة، وممارسة بيع أو شراء الحيوانات من دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من البلدية المعنية، والسماح للحيوان بالوجود في الأماكن غير المسموح بها، والسماح للحيوان بتهديد سلامة الأشخاص في الأماكن العامة، وإطلاق سراح الحيوان بقصد التخلص منه. ونص قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن الرقابة على الحيوانات، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 200 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم. كما نصّت المادة الخامسة من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري، وفقاً لطبيعة المخالفة، تتبع الإجراءات التي تشمل توجيه إنذار للمخالف بإزالة المخالفة خلال سبعة أيام، قبل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار، وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار، وإثبات ذلك في محضر الضبط، وإعلان المخالف بقرار إزالة المخالفة على عنوانه المصرح به بكل الطرق القانونية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التصالح أو انتهاء مدته.
وأرفق قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بجدول المخالفات والغرامات، من بينها بيع الحيوانات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعقوبتها الغرامة 3000 درهم، وبيع الحيوانات الخطرة أو المحظورة وغرامتها 10 آلاف درهم، وترك الحيوانات بقصد التخلص منها وغرامتها 2000 درهم، وعرض حيوانات مريضة للبيع وغرامتها 3000 درهم، وتربية الحيوانات، ما عدا حيوانات الرفقة، في الفلل والشقق السكنية وغرامتها 5000 درهم، وعدم تسجيل الحيوان غرامتها 1000 درهم، وعدم تجديد تسجيل الحيوان غرامتها 500 درهم.