«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتفريق زوجين للضرر
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، حكماً قضت به المحكمة الابتدائية، وأيدته محكمة الاستئناف في عجمان بالتفريق بين زوجين بناءً على سند من القول بأن الزوجة ضُربت وهُجرت من زوجها، فضلاً عن عدم إنفاقه عليها، وندبت المحكمة الابتدائية حكمين أودعا تقريرهما بأن الصلح تعذر، وأوصيا بالتفريق.
وأكدت المحكمة الاتحادية بطلان هذا التقرير، وأن الحكم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وأوضحت في حيثيات قاطعة وقوية أن الحكم بالتفريق صدر دون سند أو ثبوت للضرر أو استحالة العشرة بالمعروف بينهما، أو توافر الشقاق بمفهومه الشرعي، بل وألزمت في حكمها المطعون ضدها بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أقامت زوجة دعوى ضد زوجها أمام محكمة الأحوال الشخصية، ملتمسة الحكم بتطليقها للضرر، مستندة إلى تعرضها للضرب والهجر وعدم الإنفاق من قبل زوجها، ما دفعها للجوء إلى القضاء.
من جهتها، ندبت المحكمة الابتدائية حكمين، انتهيا إلى أن الصلح تعذر بين الزوجين، وأوصيا بالتفريق بينهما، وبعد النظر في الدعوى قضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين، فطعن الزوج أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الأول بالتفريق بينهما، ورفض الاستئناف.
إلى ذلك، طعن الزوج بوساطة وكيله المحامي محمد العوامي المنصوري، أمام المحكمة الاتحادية، دافعاً بأن الحكم المطعون عليه مخالف للشريعة الإسلامية والقانون، كما يشوبه فساد الاستدلال، لأنه أخذ بتقرير الحكمين الذي قرر التفريق بين الزوجين دون سبب شرعي أو ثبوت الضرر، وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الموضوع.
وأوضحت المحكمة الاتحادية في حيثياتها أن الطعن سديد وفي محله، إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن تقرير الحكمين مخالف للشريعة والقانون، إذ قرر التفريق دون سند أو ثبوت للضرر أو استحالة العشرة بالمعروف بينهما، أو توافر الشقاق بمفهومه الشرعي، لافتة إلى أن المحكمة الابتدائية لم تثبت الضرر أو الهجر، ولا دليل عليهما سوى ادعاء مرسل من قبل الزوجة، مع ثبوت بقائها في منزل زوجها وإنفاقه عليها. وأكد أن حكم المحكمة الابتدائية الذي أيدته محكمة الاستئناف أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة، وشابه القصور في التسبيب، وتأسس على أسباب ليست كافية، مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، بما يوجب نقضه بشأن التطليق. وأفادت هيئة المحكمة في حيثياتها بأن المقرر فقهاً أن الحكمين مؤتمنان على مهمتهما، ومصدقان في أقوالهما بالتقرير النهائي، لأن قرارهما محل اعتبار للقاضي، وملزم للزوجين، سواء رضياه أو كرهاه، بشرط أن يكون موافقاً للشريعة الإسلامية والقانون.
وأشارت إلى أن المدعي يتحمل دائماً إثبات الحق أو صحة الواقعة المتنازع عليها، وإقامة الدليل أمام القضاء، لأن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم دليل على إثباته، وفي حال عجز صاحبه عن ذلك يكون هو والعدم سواء.
العِشرة بالمعروف
أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأنه عملاً بنص المادة 117 وما تلاها من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 8 لسنة 2019، يحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما.
وتتولى لجنة التوجيه الأسرة الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق، وإذ لم يثبت ترفض الدعوى.