10 آلاف درهم تعويضاً للأسرة عند الإبلاغ عن الخادمة الهاربة
شجعت نيابة الجنسية والإقامة في دبي الأسر التي هربت منها خادمات أو عمالة مساندة على كفالتها بالحصول على تعويض 10 آلاف درهم في حالة إبلاغ السلطات المعنية خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من الهروب، وبعد ضبط العمالة الهاربة لدى شخص آخر.
وقال رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة في دبي فيصل أهلي، خلال ندوة نظمتها هيئة تنمية المجتمع عن بُعْد للتعريف بقانون الجنسية والإقامة، إن كثيراً من الأسر والأفراد يتجاهلون إبلاغ السلطات المعنية عن هروب العمالة المساندة رغم أهمية هذا الإجراء من الناحية القانونية، وإمكانية تعويضهم عن جزء من الخسائر التي تعرضوا لها بهروب تلك العمالة بعد الإنفاق على عملية جلبها وتسجيلها على كفالتهم، لافتاً إلى أن الأسر غالباً لا تعرف أن بإمكانها الحصول على 10 آلاف درهم على سبيل التعويض إذا ضبطت الخادمة الهاربة المسجلة على كفالتها تعمل لدى شخص آخر، وسبق لها المبادرة بالإبلاغ.
وأوضح أن مبلغ التعويض الذي يمنح للأسر الملتزمة التي تقوم بالإبلاغ يقتطع من مبلغ الغرامة المقرر بـ50 ألف درهم الذي يفرض على الأسر أو الأشخاص الذين يوظفون خادمات أو عمالاً على غير كفالتهم.
وكشف أهلي أنه في المقابل يتحمل الشخص الذي لا يبلغ عن هروب العمالة المساندة التي على كفالته غرامة 50 ألف درهم، فبدلاً من تعويضه عن خسائره، تضاف إليه هذه الغرامة الكبيرة، لافتاً إلى أن كثيراً من الأسر تقع في هذا الخطأ سواء نتيجة عدم الوعي، أو التكاسل والنسيان، أو الاعتماد على مكاتب توظيف الخدم التي لا تلتزم بدورها لسبب أو لآخر.
وأفاد بأن خادمة هربت من منزل أحد المواطنين، ونظراً لظروف عمله التي تفرض عليه التواجد في مهام خارجية لم يبلغ عن هروبها لمدة عام كامل إلى أن ضبطت تعمل لدى شخص آخر، فتم التواصل مع المواطن وتغريمه 50 ألف درهم لعدم الإبلاغ، مشيراً إلى أن القانون يتسم بالمرونة ويتيح لأي شخص له علاقة بالكفيل أن يبلغ الجهات المختصة بدلاً منه عن هروب العمالة المساندة حتى تسقط أي مبررات لعدم الالتزام بذلك، كما أن عملية الإبلاغ غير معقدة إطلاقاً ويمكن أن تتم هاتفياً على الرقم (8005111).
وقال أهلي إن نيابة الجنسية والإقامة أطلقت مبادرة «عوضني» للتشجيع على الإبلاغ عن العمالة المساندة الهاربة، لافتاً إلى أن كثيراً من الأشخاص فوجئوا باتصال للحصول على تعويض 10 آلاف درهم بعد ضبط العمالة الهاربة منهم تعمل لدى آخرين.
وأضاف أنه من الضروري في حالة إلغاء إقامة أي من العمالة المساندة، أو إعادتها إلى مكاتب توظيف تلك الفئات، متابعة ما يحدث للخادمة التي أعادها إلى المكتب، فإذا انتقلت للعمل لدى أسرة أخرى يجب التأكد من نقل كفالتها إليها لأن بعض المكاتب تهمل في هذا الإجراء، ويتحمل الكفيل الأول غرامة 50 ألف درهم، لاعتبارها تعمل لدى غيره دون أن يبلغ عن ذلك.
وأشار إلى أن بعض الكفلاء لا يلغون إقامة الفئة المساندة المسجلة عليهم رغم عملها لدى آخرين، بسبب الكسل أو عدم العلم، ما يعرضهم للغرامة، مثل مواطن لديه مشروع تجاري تعرض لغرامة 100 ألف درهم بسبب عمل اثنين من موظفيه لدى شخص آخر، وتبين أنه ليس على دراية بذلك لكنهما يفعلان ذلك بمعرفة مدير آسيوي يتولى أعمال هذا المواطن، لافتاً إلى أن كثيراً من الإماراتيين يقعون في هذا الخطأ.
تغريم أسرة لم تتابع خادمتها
قال رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة في دبي، فيصل أهلي، إن أسرة أحضرت خادمة للعمل تحت كفالتها، ثم أعادتها لعدم كفاءتها إلى مكتب التوظيف بعد فترة من استخدامها، لكنها لم تتابع ما حدث، وبعد عامين اكتشفت أنها تعمل لدى أسرة لكنها مازالت تحت كفالة الأسرة الأولى، فتم تغريمها مبلغ 50 ألف درهم.
التعويض يقتطع من غرامة أشخاص وظفوا خادمات أو عمالة على غير كفالتهم.
التعويض يأتي في حالة الإبلاغ خلال 10 أيام من الهروب وبعد ضبط العمالة الهاربة لدى شخص آخر.