الحبس والغرامة لرجل وضع جهاز تنصت في سيارة زوجته
قضت محكمة الاستئناف في دبي، بتأييد حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة الابتدائية في الإمارة، بحبس متهم من جنسية دولة عربية ثلاثة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، بتهمة “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته”، بعدما ثبّت جهاز تعقب وتنصت في سيارتها الخاصة، بهدف رصد تحركاتها واستراق السمع لمحادثاتها أثناء قيادة المركبة، وبغير علمها وبما يخالف القانون.
وقال رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، المستشار اسماعيل مدني، إن “نيابة الأموال العامة اضطلعت بمتابعة القضية بناء على توجيهات النائب العام لإمارة دبي، وحسب تعميم صادر بهذا الخصوص في العام 2009، يسمح لنيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغات التي تسند إليها من مكتب النائب العام”.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، عندما أشار المتهم إلى المجني عليها (كانت زوجته حينها)، بالذهاب إلى أحد محلات إكسسوارات السيارات، لتعتيم زجاج السيارة محل القضية، ما تطلب ترك المركبة يوماً كاملاً لدى المحل ذاته، فيما لاحظت المجني عليها بعد استرجاع المركبة أن زوجها (المتهم) بات على علم بكل تحركاتها المكانية، والمحادثات التي تتم بينها وبين صديقاتها وهي داخل السيارة”.
واستغرقت المسألة عاما كاملاً من الشك والريبة من قبل الزوجة، فيما توجهت إلى إحدى وكالات السيارات لفحص المركبة، لكنها لم تجد شئياً، بعدها قصدت المحل الذي أرسلها زوجها إليه لتركيب المخفي، وحصلت على بيانات التواصل معه من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها المتهم، لتكتشف من خلال متهم ثان يعمل في المحل، أن سيارتها مثبت بها جهاز تتبع مكاني أسفل المقود، وخاصية للتنصت على المكالمات، وكل ذلك بناء على طلب المتهم الأول، الذي أبلغ إدارة المحل حينها أن المركبة تعود لزوجته.
وسارعت السيدة حينها إلى الإدارة العامة لأمن الدولة في شرطة دبي، وأبلغت عن الواقعة، لتتم إحالة المتهمين الأول والثاني إلى النيابة العامة، فيما أنكرا أثناء التحقيق التهم المنسوبة إليهما، في حين قرر المتهم الأول (الزوج السابق) أن ما حدث كان أثناء ما كانت المجني عليها زوجته، وأن الواقعة حدثت أثناء ملكيته الشخصية للسيارة، وقبل نقل الملكية وبيع السيارة إلى المجني عليها”.
ونفى المتهم الثاني، ويعمل مدير لشركة متخصصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة الأمنية، وهي خدمات تقدم للشركات فقط وليس للأفراد، التهمة المنسوبة إليه، قائلاً في محاضر النيابة العامة، إنه “لم يكن يعلم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المتهم الأول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها للمجني عليها”، معللاً “أنه قبل 2012 لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك الأجهزة في مركبات الأفراد”.
وحسب ما ورد في التقارير الفنية المدرجة ضمن محضر القضية، فإن “الجهاز المضبوط يستخدم في تحديد موقع المركبة وخاصية الاتصال الصوتي وتحديد السرعة ولا يمكن تشغيل خصائص ومميزات الجهاز من دون تثبيت شريحة اتصال به ويمكن من خلاله استراق السمع والمحادثات بعد تهيئة ذلك”.
وورد كذلك في المحضر أن “الجهاز مرخص ومعتمد للشركات فقط، ولا يجوز للأفراد تركيب مثل هذه الأجهزة على المركبات الخاصة، وأن توريد الجهاز وما يماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقه من الجهات المعنية، وذلك قبل توريده، ثم يتم استيرادها وإدخالها إلى الدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائها وصورة ضوئية من ملكية المركبة”.
ودعا رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، الأفراد إلى “عدم استعمال أي نوع من أنواع أجهزة التتبع والتي يتم خلالها استراق السمع بما ينتهك معه حرمة الأحاديث الشخصية، ومن دون رضى وعلم من قبل الطرف الآخر، على اعتبار أنها جريمة يعاقب عليها القانون”.
وعليه، أيدت محكمة الاستئناف في دبي الحكم السابق الذي قضت به المحكمة الابتدائية، بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية 10 آلاف درهم، للمتهم (الزوج)، والحكم كذلك بالغرامة المالية وقدرها 100ألف درهم على شركة الأنظمة المعلوماتية، و100ألف درهم لمدير الشركة بتهمة بيع وعرض للبيع جهاز الاتصالات للتتبع والتنصت دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات.