إدانة متهم بعد براءته من سب امرأة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى ببراءة شخص من تهمة سب امرأة، بعبارات تجرح الشرف والاعتبار ويحط من قدرها، مبينة أن الحكم لم ينف صدور عبارات القذف من المتهم، ولكن برر صدورها وصولاً لنفي القصد الجنائي لديه، مؤيدة ما قضى به حكم أول درجة بمعاقبة المتهم.
في التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة سب امرأة ، وكان ذلك في مواجهتها وبحضور غيرها ، مطالبة بمعاقبته .
قضت محكمة أول درجة حضورياً، بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه ألفي درهم عما هو منسوب إليه من اتهام مع إلزامه بالرسوم القضائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ورفض الادعاء المدني المقدم من الشاكية وبإلزامها الرسوم والمصروفات.
لم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه، موضحة أن “حكم الاستئناف قضى ببراءة المتهم، تأسيسا على عدم توافر القصد الجنائي، حال أن القصد الجنائي في جريمة السب هو القصد الجنائي العام وليس القصد الخاص وأنه يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للسب تحط من قدر الشخص وكانت العبارة التي أسندها للمجني عليها تحمل لفظاً جريحاً على التحقير والحط من شخص المجني عليها ولقد ثبت ذلك من أقوالها وشهادة الشاهدة”.
من جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن حكم الاستئناف لا ينفي صدور عبارات السب من المتهم ولكن برر صدورها وصولاً لنفي القصد الجنائي لديه ، مشيرة إلى أن هذه العبارات تجرح الشرف والاعتبار لدى المجني عليها ويحط من قدرها وكان القانون لا يلزم قصداً خاصاً لتوافر جريمة السب وأنه يكفي أن تتضمن العبارات ما يوجب عقاب المقذوف أو احتقاره وهو ما أثبته حكم أول درجة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
وأكدت أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها ، منتهية إلى نقض حكم الاستئناف، والتصدي له عملاً بالمادة 249/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
الشتم في القانون
بينت المحكمة الاتحادية العليا أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه ، والمرجح في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو مما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ويتعين لتوافر جريمة السب العلانية أن يقع في مكان عام لطبيعته أو بالمصادفة ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للقذف أو السب لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره .
كما أن الإسناد في جريمة القذف قد يكون صريحاً أو بطريق التورية والمداورة والعبرة بمدلول الألفاظ