مديرة تطالب بفرض الحراسة على الشركة بعد عزلها
أيّدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة قضى برفض طلب مديرة سابقة لإحدى الشركات ومساهمة في رأس المال، بفرض الحراسة القضائية على الشركة بعد عزلها من قبل الجمعية العمومية للشركة، وتعيين مدير جديد بدلاً منها، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالمصروفات.
وفي التفاصيل، أقامت مديرة سابقة لإحدى الشركات ومساهمة في رأس المال، دعوى قضائية ضد الشركة وخصمين مدخلين، طلبت فيها وبصفة مستعجلة فرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارس قضائي عليها للقيام بأعمال الإدارة لحفظ أموال الشركة، وإيداع أموالها وتوزيعها على الشركاء.
وتداولت محكمة أول درجة نظر الدعوى وطلبت المدعية إدخال بقية الشركاء، فيما حضر محامٍ عن الشركة والخصمين، وقدم مذكرة طلب بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى لانتفاء الخطر العاجل لصدور قرار من الجمعية العمومية بعزل المدعية من إدارة الشركة محل النزاع، وتعيين الخصم المدخل الثاني مديراً عليها بسبب تجاوزات الإدارة ورغبتها في الاستحواذ على نصيب بقية الشركاء، وحكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول طلب إدخال بقية الشركاء في الشركة المدعى عليها شكلاً، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً من المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف، فيما قدم محامي المستأنف ضدهم مذكرة جوابية طالباً فيها رفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به، وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتَي التقاضي.
من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف في حكمها، بأنه يشترط لفرض الحراسة القضائية على المال أن يقوم نزاع جدي في شأن هذا المال، أن يوجد خطر عاجل في بقاء المال تحت يد حائزه (الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق)، أن يكون المال قابلاً لأن يعهد به إلى الغير لحراسته، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط أن يقضي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأن تقدير مدى توافر هذه الشروط يكون للمحكمة متى كان تقديرها سائغاً.
وأكدت المحكمة أن البادي من الأوراق أن مال الشركة تحت إدارة المستأنف ضده الثالث، وأنه يمثل رأي الأغلبية فيكون ما يقرره بشأن الإدارة نافذاً على الجميع، سيما أنه لم يثبت سوء إدارته مما ينتفي معه ركن الخطر العاجل في الدعوى، وأن ما تثيره المستأنفة من منازعة حول تصرفات المدير لا يتماشى مع ما هو موضح سابقاً، ويتعرض لأصل الحق، وهو الأمر الممنوع على محكمة القضاء المستعجل بحثه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالمصروفات.