«النقض»: قرارات المحاكم الأجنبية يتم بحثها شكلياً
قبلت محكمة النقض طعناً تقدم به متقاضٍ ضد حكم أصدرته محكمة الموضوع وأيدته محكمة الاستئناف، برفض دعوى يطالب فيها بتنفيذ حكم نهائي حصل عليه في دولة خليجية بضم بناته الثلاث من حضانة زوجته السابقة. وقالت المحكمة إن الأحكام الصادرة في المحاكم الأجنبية لا يتم بحث موضوعها طبقاً لقانون الإجراءات المدنية وإنما يتم بحثها شكلياً والتأكد من مثول طرفي المنازعة أمام المحكمة تمثيلاً سليماً، وقضت بإلغاء حكم رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحجة أن المدعي لم يلجأ إلى لجنة التوجيه الأسري أولاً للمصالحة قبل رفع الدعوى.
خطأ في تفسير مادة قانونية قال الطاعن في أسباب طعنه أن المحكمة أخطأت في تفسير المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، عندما قضت بأن هذه الدعوى يجب أن تعرض على لجنة التوجيه الأسري قبل رفعها، كما أنها خالفت الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بتنفيذ الأحكام الصادرة في ما بينها. |
وفي ما يتعلق بادعاء الطاعن حول عدم تطبيق محكمتي الموضوع لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، قالت المحكمة إن الادعاء سديد لأن المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لا تخل بأحكام المعاهدات بين الدولة وغيرها.
ووافقت محكمة النقض على الطعن، وقالت إن المطلوب في هذه الدعوى هو إسباغ صيغة التنفيذ لحكم أجنبي اكتسب الدرجة القطعية صادر من محكمة مختصة، وقد أرفق الطاعن الحكم المطلوب تنفيذه والصادر من محكمة الأسرة الجزئية في دولة خليجية، يفيد بأن الحكم قابل للتنفيذ في هذه الدول أي إنه اكتسب الدرجة القطعية.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب فيها جعل الحكم الأجنبي الصادر في دولة خليجية واجب النفاذ في الإمارات.