تعويض عامل بـ 200 ألف درهم لعدم تسليمه شهادة خبرة
أيدت محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة الموضوع، بإلزام شركة بتعويض عامل لديها بمبلغ 200 ألف درهم، جبراً للضرر الذي وقع عليه نتيجة عدم تسليمه شهادة تثبت خبرته، وتساعده على الالتحاق بعمل آخر.
وأفادت في حيثيات الحكم الذي أصدرته أخيراً، بأنه يتوجب على صاحب العمل أن يمنح العامل، بناء على طلبه وفي نهاية عقده، شهادة نهاية خدمة من دون مقابل، تظهر تاريخ دخول العامل الخدمة وتاريخ خروجه منها، ومدة خدمته الإجمالية، ونوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وملحقاته إن وجدت.
كما يجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات وأوراق وأدوات، عملاً بنص المادة (125) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي.
وأضافت المحكمة أن هذا الالتزام ليس مشروطاً بألا يكون قرار إنهاء خدمة العامل محلّ نظر أمام القضاء، إذ تنصّ المادة على أن العامل يستحق الشهادة بمجرد انتهاء خدمته. وكانت الشركة قد دفعت أمام محكمة النقض ببطلان الحكم الصادر ضدها، نظراً لمخالفته القانون، وفساده في الاستدلال. وقالت إن المحكمة التي أصدرت الحكم لم يكن لها أن تنظر الدعوى من الأساس، لسابقة الفصل فيها عندما لجأ العامل إلى مقاضاة الشركة حول قرار إنهاء خدماته ومستحقاته. وردت محكمة النقض على هذا الدفع بأن عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يستلزم اتحاد موضوع الدعويين والخصوم والسبب، وأن يكون صدر في الدعوى المقضي فيها حكم قطعي نهائي، فيما تبين للمحكمة اختلاف موضوعي الدعويين، لأن موضوع الدعوى الأولى كان إلغاء قرار فصل المطعون ضده، وتعديل مسماه الوظيفي، وتعويضاً قدره مليونا درهم عن الأضرار المادية والأدبية والمصروفات. وهي طلبات تتعلق بقرار إنهاء الخدمة، في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو طلب التعويض عن رفض منح الشركة شهادة خبرة للعامل على أساس قانوني مغاير.
كما تمسّكت الشركة في طعنها أيضاً بانتفاء عناصر المسؤولية التقصيرية التي تستوجب التعويض لانتفاء الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، إلا أن الحكم الابتدائي والمؤيد بحكم الاستئناف ذكر أن مجرد مخالفة القانون في حد ذاته يشكل خطأ يحقق ضرراً يسمح بالمطالبة بالتعويض.
ودفعت الشركة بأن الأوراق خلت من الإشارة إلى أي خطأ حقق هذا الضرر، إذ إن رفض منح شهادة الخبرة لا يعدّ خطأ يوجب التعويض، خصوصاً أن إنهاء الخدمة لم يصبح باتاً بعد. كما أن العامل لم يطلب شهادة خبرة فقط، بل طلب شهادات أخرى لا يجوز طلبها إلا بعد نهاية الخدمة تماماً. وقالت إن عدم منح شهادة الخبرة يعتبر من المخالفات الإدارية البسيطة التي لم يرتب عليها قانون العمل جزاء، خصوصاً أنه لم يثبت أن تلك الشهادة ضرورية للتقدم إلى جهة عمل أخرى للحصول على وظيفة. كما لم يقدم العامل دليلاً على وقوع الضرر المادي عليه، وهو ما لا يجوز افتراضه كما فعل الحكم المطعون فيه. وردت محكمة النقض على هذا الدفع بأن استخلاص عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية من مسائل الواقع التي تستقلّ محكمة الموضوع بتقديرها ما دام قضاؤها سائغا