رفض دعوى نفي نسب لفشل الأب في إثبات عدم التقائه بالأم
أيدت محكمة النقض حكماً ابتدائياً مؤيداً بالاستئناف يقضي برفض دعوى تقدم بها مواطن لنفي نسب طفل، بدعوى أنه لم يلتق بزوجته منذ ما قبل فترة حملها، مؤكداً أنه كان نزيلاً في أحد السجون لمدة عام كامل، وخرج بعده ليقيم في منطقة بعيدة عن منطقة سكن زوجته، وأنه علم بولادتها عن طريق إحدى قريباته، فطلقها بعد يومين من الولادة.
وقالت المحكمة إن الطاعن لم يثبت عدم التقائه بطليقته خلال زواجه منها في الفترة الزمنية المذكورة، كما أنه لم يتقدم بدعوى نفي نسب باللعان خلال الفترة المحددة، وفقاً للشروط القانونية والشرعية.
وكان الطاعن قد أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد مطلقته يطلب في ختامها نفي نسب الولد عنه، وعرضه على لجنة طبية لإجراء التحاليل اللازمة للوقوف على حقيقة نسبه.
وقال في دعواه إن طليقته خرجت من منزل الزوجية، دون علمه، أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما قبل أكثر من عام ونصف العام، واكتشف بالتحري عنها أنها تعيش في السعودية، وعندما أخبرته شقيقته بأنها وضعت طفلاً في مستشفى المفرق، طلقها بعد يومين من علمه بالولادة، ففتحت ضده بلاغاً تطالبه فيه بتسجيل الطفل باسمه، واستخراج شهادة ميلاده وجواز سفره، واستجابت شقيقته لهذه الطلبات دون علمه، بموجب وكالة عامة ممنوحة لها منه.
وقضت محكمة البداية برفض الدعوى، وتم تأييده بالاستئناف، فلجأ للطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقال في أسباب طعنه إن الحكم خالف القانون عندما رفض دعواه بنفي نسب الولد إليه، بعلة أنه لم يثبت عدم إمكان التلاقي بينه وبين المطعون ضدها، في حين أنه خرج من السجن الذي قضى فيه سنة كاملة، وتوجه إلى منطقة ليوا في الغربية، حيث توجد مزرعة تعود ملكيتها إلى والده، واستمر مقيماً فيها نحو خمسة أشهر دون أن يغادرها، بينما غادرت مطلقته الإمارات أثناء وجوده في ليوا إلى السعودية، ولم يقع أي تلاقٍ بينهما، في حين أن مطلقته وضعت الولد بعد خروجها من الدولة بستة أشهر، أي أنه كان موجوداً في منطقة ليوا في المدة ما بين خروجه من السجن ووضع الولد، ولم يكن في منزل الزوجية. وردت محكمة النقض بأن الطاعن حضر أمام الموجه الأسري بإدارة التوجيه الأسري، بعد وضع الطفل بأسبوعين، والتزم أمامه بدفع تكاليف ولادة مطلقته، وإثبات حضانتها لولدها منه. كما التزم بإصدار شهادة ميلاد، وجواز سفر، وبطاقة صحية، والتزم بدفع نفقة شهرية لولده قدرها 1000 درهم.
وفي ما يتعلق بطلب الطاعن إجراء تحاليل الـ «دي إن إيه» وعدم استجابة المحكمة لهذا المطلب للتأكد من نسب الطفل، وادعائه أن الوثائق الصادرة للطفل تمت بعلم أخته، من دون علمه، بموجب توكيل عام منه، وأن حضوره في التوجيه الأسري كان فقط لإثبات الطلاق الذي تم في مستشفى المفرق، بعدما فاجأته بوضع الولد، قالت المحكمة إن المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن الطفل للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل من مدة الحمل ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين، وكذلك إذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه، وبما أن الطاعن سبق وتعهد بدفع نفقة الولد وتكاليف الولادة لمطلقته وإثبات حضانتها للولد والتزامه بإصدار شهادة ميلاده وجواز سفره وبطاقته الصحية، فإن ذلك يعد إقراراً صريحاً بأنه ابنه، كما أنه لم ينف النسب عن طريق اللعان المستوفي للشروط، حيث اشترط القانون والفقه لرفع دعوى نفي النسب مدة معينة، وهي سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة، شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، في حين أن الطاعن لم يقدم أي طعن قانوني في نسب الطفل إليه، خلال الفترة من ولادة الطفل حتى تاريخ إقامة الدعوى ــ أي أكثر من شهرين ــ ما يترتب عليه أن نسب الطفل لاحق شرعاً بالفراش، وتالياً لا يقبل طلب نفيه عن طريق إجراء تحاليل البصمة الوراثية.