«النقض»: إعلام الزوجة شرط لإثبات الرجعة في الطلاق
أكدت محكمة النقض في حيثيات حكم برفض دعوى زوج، لإثبات عدم وقوع الطلاق بينه وبين زوجته، أن من أهم شروط الرجعة في الطلاق، بحسب المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية، توثيقها، وإعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.
كما يجب أن تكون هناك دلائل على حدوث الرجعة، مثل أن يكون الزوج قد عاشر زوجته خلال فترة العدة.
وكانت الزوجة قد أقامت دعوى في مواجهة زوجها لدى محكمة أبوظبي الابتدائية، تطلب في ختامها الحكم بإثبات طلاقها، وإلزامه بالزيادة في نفقة ولديها منه، وأن يؤدي لها نفقة عدتها، ومتعتها، وأجرة حضانتها، وتوفير مسكن حاضنة، وخادمة، وسائق، ودفع راتبها الشهري، وتوفير وسيلة مواصلات، وتحميله الرسوم والمصروفات.
وبيّنت في دعواها أنها مطلقة، وأنها أنجبت منه أثناء العلاقة الزوجية ولدين، وأنه سبق أن حكم لها بمبلغ 4000 درهم شهرياً نفقة، طالبة زيادتها، نظراً لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 24 ألف درهم متعتها، تقسط على ستة أشهر، بواقع 4000 درهم شهرياً، وإلزامه بأن يوفر لها ولمحضونيها سكن حاضنة مناسباً وشرعياً، وعدم جواز نظر نفقة العدة، لأسبقية الفصل فيها في دعوى سابقة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.
وقدم الزوج طعناً عن طريق دفاعه إلى محكمة النقض، نعى فيه على الحكم الصادر بحقه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، إذ اعتبر الحكم الطلاق الذي أوقعه على الزوجة طلاقاً بائناً، في حين أنه أرجعها بعد شهر من طلاقها أمام شهود.
وتابع أنه توجه إلى التوجيه الأسري لإثبات الرجعة، إلا أنهم أحالوا الأمر إلى المحكمة دون النظر في طلبه. وقد أثبت ذلك في الدعوى التي نظرتها محكمة بني ياس، التي قضت بإثبات الطلقة الثانية، وبكونها رجعية.
وأضاف أن المحكمة أخطأت عندما لم تلتفت إلى ما أثاره من كونه أرجعها بمحضر شهود، وطلب الاستماع إليهم لإثبات واقعة إرجاعها.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، ذلك أنه على الرغم من ادعائه بأنه أرجع المطعون ضدها إلى عصمته أمام شهود، بعد أن طلقها، إلا أن ذلك لم يثبت، خصوصاً أن الزوجة أنكرت علمها بذلك.
وقالت المحكمة إن الفقرة الثانية من المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية صريحة في أن الرجعة يجب توثيقها، ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة، وفقاً لآراء العديد من الفقهاء والأئمة. ومن دلائل الرجعة، أثناء فترة العدة، أن يكون الزوج قد عاشر زوجته، ناوياً بذلك إرجاعها. وإذا ادعى الزوج بعد انتهاء العدة أنه أرجع زوجته خلال العدة من غير بيّنة، فإنه لا يصدق في ذلك، إلا إذا كان خلا بها، أو بات معها في العدة.
وهو ما لا ينطبق على الطعن المقدم من الطاعن، وقضت المحكمة بتأييد الحكم ورفض الطعن.