“نقض ابوظبي” ترفض نفي نسب ابن لأبوه
رفضت محكمة النقض بأبوظبي طعن مقدم من أحد الأشخاص بنفي نسب ابنه، وقضت المحكمة بصحة نسب الطفل إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطاعن اقام دعوى في مواجهة زوجته، لدى محكمة أبوظبي الابتدائية طلب فيها الحكم بعرض الولد الصغير، على الطب الشرعي الاجراء الفحص الطبي عليه DNA وتبعا لذلك الحكم بنفي نسبه عنه والزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
واوضح في دعواه ان المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي الا انها خرجت من منزل الزوجية بتاريخ سابق دون اذنه ولم تعد اليه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وولدت الولد منذ سته أشهر وانه قام برفع دعوى الطاعة الا انها رفضت الدخول في طاعته دون عذر لذا يطلب ما ذكر.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات، استأنف المدعى الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم المصاريف، لم يرض الطاعن الحكم فطعن فيه بالنقض بتاريخ وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت في ختامها الراي للمحكمة.
وبنى الطاعن طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وأن المحكمة بعدم استجابتها لطلبه الرامي الى عرض الولد على الطب الشرعي لاجراء الفحص الطبي لبيان البصمة الوراثية وللتأكد من نسبه تكون خالفت القانون مما يتعين معه نقض الحكم.
وأكدت محكمة النقض أن ما ينعاه الطاعن غير سديد، ذلك انه في شأن كون المحكمة لم ترد على طلبه الرامي إلى عرض الولد، على الطب الشرعي لبيان البصمة الوراثية، حيث أن المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية نصت في فقرتيها الأولى والرابعة على ان ((الولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج اقل مده الحمل ولم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين)).
ودللت المحكمة على ذلك بما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تعليقاً على هذه المادة 90 “في الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة إلى شيء أخر لان الفراش يعنى كون المرأة لو جاءت بولد يثبت نسبه منه أي من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء”.
وقد اتفق الفقهاء على ان نسب الولد في العقد الصحيح يثبت إذا ولدته الزوجة بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ عقد الزواج للزوج والطاعن لا ينفى ان العلاقة الزوجية لازالت قائمة ومستمرة بينه وبين المطعون ضدها، كما لا ينفى انه بعد ما ولد الولد، قام بتسجيله باعتباره أبا له حسب الثابت من شهادة الميلاد الصادرة من نفس المستشفى.
وأوضحت في الحيثيات، أن الدعوى بنفي نسبه لم تقدم إلا بعد أكثر من سبعة اشهر والقانون وقبله الفقه اعتبر ان سكوت الزوج مدة طويلة بعد علمه بولد زوجته دليل على اعترافه بنسبه.
وانتهت المحكمة إلى أن انتساب الولد للطاعن ثابت شرعاً وقانوناً، وأن المحكمة المطعون في حكمها كانت على صواب لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى، وكانت في غنى عن مناقشة طلب الطاعن اجراء تحاليل طبية على البصمة الوراثية، وأن النعي غير قائم على اساس حرياً بالرفض.