محاكمة شخص بعد إنقاذه من محاولة انتحار
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً دان شخصاً حاول الانتحار بقصد قتل نفسه، وذلك بجرح يده، محيلة قضيته إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مشيرة إلى أن حكم الإدانة لم يرد على دفاع المتهم بأنه يعاني مرضاً نفسياً، وأن أفعاله كانت خارج إرادته.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، إذ شرع في الانتحار بأن قام بجرح ساعد يده اليسرى بقصد قتل نفسه، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، بأن تم تداركه من قبل أفراد الشرطة وتم نقله للمستشفى وتقديم الإسعافات الطبية له، مطالبة بمعاقبته بالمادة 335/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بتغريمه 1000 درهم مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بمبلغ 50 درهماً رسوم الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.
لم يرتضِ المحكوم عليه هذا القضاء، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ تمسك دفاعه بعدم مسؤوليته جنائياً عن أفعاله، إذ إنه مصاب بمرض نفسي وهو الاضطراب الحدي، مقدما تقريراً طبياً يفيد ذلك.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو كل دفاع جوهري يقرع سمع المحكمة ويكون من شأنه – إن صح – أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان النص بالمادة 60 من قانون العقوبات الاتحادي أنه «لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو لعاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أن يفقد الإدراك أو الإرادة، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً».
وأشارت المحكمة إلى أن البين من الأوراق أن المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه مصاب بمرض نفسي وهو يعاني اضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية تمنعه من المساءلة الجنائية وقدم شهادة وتقريراً طبياً صادراً من مستشفى حكومي، تفيد ذلك إلا أن الحكم قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً أو رداً وأقام قضاءه بإدانته أخذاً من اعترافه بمرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ولم يواجه دفاعه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن حكم الاستئناف يكون معيباً بما يوجب نقضه مع الإحالة.