نفقة الزوجة بين الشريعة والتشريع
يقصد بنفقة الزوجة: ما تحتاج إليه في معيشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة، لقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، وسببها هي العلاقة الزوجية التي توجب على الزوج أن ينفق على زوجته.
أما عن حكمها فهي واجبة للزوجة على زوجها، فهي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح، فتجب للزوجة بمجرد العقد، غنية كانت أم فقيرة، مسلمة أم كتابية، متى سلمت نفسها للزوج وتمكن من الاستمتاع بها، ونقلها إلى مسكن الزوجية، ودليلها قوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
«القانون الاتحادي للأحوال الشخصية حدّد ضابط النفقة، وسبب وجوبها، وأسباب سقوطها». |
وشروط وجوب النفقة، هي: أولاً: أن يكون عقد الزواج بين الزوجين صحيحاً شرعاً، فالعقد الفاسد أو الباطل لا تستحق بموجبهما الزوجة نفقة من زوجها. ثانياً: أن تكون الزوجة صالحة لاستمتاع الزوج بها، وتحقيق أغراض الزوجية وواجباتها. ثالثاً: ألا يفوت حق الزوج في احتباس زوجته، بدون مبرر شرعي، وبسبب ليس من جهته، أما إذا كان فوات الاحتباس لمبرر شرعي فتجب لها النفقة. رابعاً: ألا تكون الزوجة ناشزة، ونشوزها خروجها عن طاعة زوجها بدون مبرر شرعي، أو امتنعت عن الاستمتاع، ولم تمكنه من نفسها دون مبرر شرعي. رابعاً: ألا تخرج من بيته إلا بإذنه ما لم تكن هناك ضرورة شرعية، كزيارة والديها أو أداء فريضة الحج مع محرم أو مع الرفقة الآمنة، فإذا خرجت من البيت دون إذن منه في غير ضرورة شرعية، أو أن سافرت بغير إذنه سقطت نفقتها.
وحدد القانون ضابط النفقة، وسبب وجوبها، وأسباب سقوطها في المادة (63)، و«تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة، إن كانت ممن تخدم في أهلها، وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف، ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية».
المادة (67) تعتبر نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ديناً على الزوج، بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مرفوعة بالتراضي.
المادة (73) ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية لأحد الأسباب الآتية: 1- الأداء. 2- الإبراء. 3- وفاة أحد الزوجين، ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي، ويقصد المشرع من هذا أن النفقة لو صدر بها حكم قضائي لمصلحة الزوجة لا تسقط بالوفاة، بل تصبح ديناً، فإن كان المتوفى هو الزوج فإنها تمتاز عن سائر ديون التركة، وإن كانت الزوجة هي المتوفاة، فإنها تؤول إلى ورثتها.