عبدالرحمن المعيني: الذكاء الاصطناعي يمكّن أجهزة إنفاذ القانون من محاربة جرائم النشر

عبدالرحمن المعيني: الذكاء الاصطناعي يمكّن أجهزة إنفاذ القانون من محاربة جرائم النشر

قسم: مانشيتات اخبار العالم عبدالرحمن المعيني: الذكاء الاصطناعي يمكّن أجهزة إنفاذ القانون من محاربة جرائم النشر » بواسطة adams - 19 نوفمبر 2024

دعا مدير إدارة مركز الابتكار في شرطة دبي أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، المقدم عبدالرحمن المعيني، إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتمكين أجهزة إنفاذ القانون في محاربتها جرائم الملكية الفكرية التي يأتي من بينها حقوق النشر، في ظل العالم الافتراضي والسماوات المفتوحة لتطبيق الحماية على الأعمال، خصوصاً الإنتاج الفكري، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في حماية الملكية الفكرية.

مُدد حماية الأعمال

أفاد المقدم عبدالرحمن المعيني، بأن «مدة الحماية تختلف طبقاً لطبيعة العمل، ففي المصنفات الأدبية تكون مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف كقاعدة عامة مدى حياته، و50 سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته، وتختلف مدة الحماية باختلاف نوع المصنف، وكذلك المصنفات المشتركة، إذ إن مدة الحماية تكون مدى الحياة (للمشتركين في المصنف)، و50 سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم، أما مصنفات الفن التطبيقي فمدة حمايتها 25 سنة».

وأضاف أن فناني الأداء مدة حماية أعمالهم 50 سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، أمّا منتجو التسجيلات فمدة الحماية الخاصة بأعمالهم 50 سنة، تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل أو للسنة التي ثبت فيها التسجيل إذا لم يكن قد نشر، فيما تكون مدة حماية حقوق برامج هيئات البث الإذاعي 20 سنة، تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث لهذه البرامج، وأما العلامات التجارية فمدة حمايتها 10 سنوات قابلة للتجديد، ومدة حماية براءات الاختراع 20 سنة.

مؤشر الابتكار العالمي

ذكر المقدم عبدالرحمن المعيني، أن دولة الإمارات حققت تقدماً مهماً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، واحتلت المرتبة الأولى عربياً والـ35 عالمياً من حيث أدائها الشامل، الذي أصدرته كلية «إنسياد» بالتعاون مع جامعة «كورنيل»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما جاءت الدولة في مجال قرصنة برامج الكمبيوتر الصادر عن طريق اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر بين أفضل 20 دولة، وبلغت نسبة البرامج المقرصنة في الدولة 34% لعام 2015.

وأضاف أن محرك البحث «غوغل» وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أطلقا أخيراً، خاصية التثبت من الأخبار التي يتداولها المتابعون لهما، فإذا ثبت أنها منقولة من صحيفة معينة فلا يتم نشرها إلا إذا أسندت إلى مصدرها.

وقال المعيني، في حوار لـ«الإمارات اليوم»: «يواجه أصحاب حقوق الملكية الفكرية وأجهزة إنفاذ القانون تحديات في ظل التقنيات الحديثة التي نتج عنها سهولة عمليات التعدي على الملكية الفكرية، والذي لا يقتصر على مكان معين، لكنه قد يحدث في دول عدة، وبهذا لابد من استثمار الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات، وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من محاربة جرائم الملكية الفكرية».

وحول تداول أنواع من العمل الصحافي (الخبر، والحوار، والتحقيق، والتقرير) أو أجزاء منها بين الصحف، سواء الورقية أو الإلكترونية، من دون الإشارة إلى مصدرها، أوضح المعيني، أن «الصحافة عمل إبداعي، وذكر المشرع في القانون الاتحادي بالقانون رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006، صراحة في المادة (3) أنه (لا تشمل الحماية الأنباء، وأخبار الحوادث، والوقائع الجارية، التي تكون مجرد أخبار إعلامية)، وبهذا ما دون ذلك من أعمال إبداعية للصحافي تشملها حماية القانون، إذا توافرت الشروط الموضوعية، وهي أن يكون العمل أصلياً ومبتكراً، وفي حالات التعدي يكون عقوبته الحبس والغرامة، وفقاً لحالة التعدي وطبيعته». ولفت إلى أن «مدة حماية العمل الصحافي الذي يتميز بالأصالة والإبداع تكون 50 عاماً بعد وفاة الصحافي الذي كتب هذا العمل، ما لم يحدد القانون مدة أخرى لحماية هذا العمل».

ورداً على سؤال حول الإجراءات المقترحة التي يجب على المؤسسات، خصوصاً الإعلامية، تطبيقها لحماية إنتاجها الفكري من السرقة، قال المعيني: «هناك ضرورة ملحة إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية بين المؤسسات الإعلامية، حتي يكون الإعلامي والصحافي على اطلاع بحقوقه، وكيفية حمايتها، كما أن هناك تعديات كثيرة على الأعمال الصحافية الإبداعية من قبل ضعاف النفوس، أصحاب حسابات للتواصل الاجتماعي، ونرى ضرورة ملحة للمؤسسات الإعلامية والمجلس الوطني للإعلام للتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة لحجب هذه المواقع، لأنها تكبد العمل الصحافي خسائر مالية وأدبية».

وذكر أن «بعض الفقهاء عرفوا حقوق الملكية الفكرية بأنها الحقوق الناشئة عن أي نشاط أو جهد ذهني يؤدي إلى ابتكار في المجالات الاصطناعية والعلمية والأدبية والفنية، ومن ثم فإنها ترد على أشياء غير محسوسة من نتاج الفكر، فيثبت لصاحبها امتياز هذا الحق ونسبته إليه، ولكن لابد أن يخرج هذا الناتج الذهني في قالب ملموس وحسي كالمؤلفات، فيما عرفتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو – WIPO)، بأنها نتاج الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ورموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة».

وأضاف أن «دستور دولة الإمارات نص في المادة (121) على أن (ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، والمطبوعات والنشر)».

أما عن المجالات التي تندرج تحت الملكية الفكرية وتحتاج إلى حماية، فذكر المعيني، أنها «تشمل الحقوق الناشئة عن أي نشاط أو جهد ذهني يؤدي إلى ابتكار في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية».

وأشار إلى أن «نظام الملكية الفكرية يتضمن القواعد القانونية التي تحمي مجموعتين من الإبداع: أولاهما تشمل حقوق المؤلفين المالية والأدبية، كالمؤلفات الأدبية واللوحات والمخطوطات والبرامج الإلكترونية، وهو ما يعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي من الحقوق التي تحمى تلقائياً، ولكن نحبذ تسجيل الحقوق في وزارة الاقتصاد للمساهمة في عملية الإثبات، والثانية تضم براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الاصطناعية، والمؤشرات الجغرافية، وأسرار التجارة، ولابد من تسجيل هذه الحقوق لحمايتها قانونياً».

مانشيتات قد يهمك