3 حالات للإعفاء أو تخفيف العقوبة في جرائم المخدرات
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «هناك ثلاث حالات، يجوز فيها إعفاء المتهم من العقوبة في قضايا المخدرات»: الأولى: أن يقوم الشخص بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه قبل البدء في ارتكاب الجريمة أي قبل علم السلطات بها، وفيها يكون الإعفاء وجوبياً، والثانية: لم يستلزم فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط في مقابل جواز الإعفاء أن يكون قبل البدء في التحقيق، والثالثة جواز تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على مرتكب الجريمة.
وبينت أنه «يشترط في جميع حالات الإعفاء الوجوبية والجوازية تمكين السلطات من القبض على الجناة، بما يلزم معه أن يكون الإخبار اتسم بالجدية والكفاية، ووصل بالفعل إلى ضبط الجناة، فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عارٍ من الدليل، والغرض منه إلصاق الاتهامات جزافاً بغية الإعفاء من العقاب، وهو ما ينأى عن قصد الشارع».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالسجن 10 سنوات، والغرامة 20 ألف درهم، بعد إدانته بتحويل شقته مكاناً لتعاطي المخدرات، رافضة مطالبته بالإعفاء أو تخفيف العقوبة، على سند أنه أبلغ عن المتهم، مصدر المخدرات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، ووجهت إليه ثلاث تهم: تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية لثلاثة أشخاص، وأعد شقته مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعدى على موظفين قائمين على تنفيذ القانون الاتحادي، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقاومهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم وذلك بصدمه دوريات وسيارات الشرطة، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم خمس سنوات وتغريمه 20 ألف درهم، عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، بتسهيل تعاطي المواد المخدرة، وإعداد وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للارتباط، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية، وببراءته من تهمة التعدي على موظفين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.
وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بالسجن 10 سنوات، وبتغريمه 20 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة صحة الحكم الذي استند إلى اعتراف المتهم اللاحق بالتهم المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة.
وأكدت المحكمة أن ما أدلى به المتهم من أن المضبوطات تعود لشخص آخر، قد جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله، ومن ثم فلم يترتب على هذا الإبلاغ ضبط هذا الشخص الذي يدعيه، ومن ثم فلا حق له في الدفع بالإعفاء أو تخفيف العقوبة.
مواد القانون
نصت المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم في المواد: 46، 48، 49، (خاصة بتسهيل تعاطي المخدرات وترويجها)، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وكما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة».