المحكمة تلزم زوجاً بتجديد إقامة زوجته
أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن الزوج ملزم بتجديد إقامة زوجته إذا كانت إقامتها على كفالته منذ البداية وقبل نشوب خلافات بينهما، طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وألزمت المحكمة زوجا بدفع غرامات تأخير تجديد إقامة زوجته، وأكدت أحقية الزوجة في الحصول على النفقة، على الرغم من ادعاء الزوج بأنه أقام دعوى للتفريق بينهما أمام المحاكم الكنسية في بلده الأصلي.
وكانت مدعية أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطلب فيها إلزام زوجها بنفقة شهرية وتجديد إقامتها، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأداء نفقة قدرها 5000 درهم شهرياً، ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، وإلزام الزوج بتجديد إقامة الزوجة، وألقت عليه مسؤولية تأخير تجديدها من غرامات وإلزامه بالرسوم والمصروفات، فطعن الزوج على الحكم أمام محكمة النقض، وقدّمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وقال الطاعن إن الحكم الصادر بحقه خالف القانون، إذ إن زوجته لا تستحق النفقة، لأنه أقام عليها دعوى تفريق أمام المحاكم الكنسية الأردنية، ولأنهما مازالا يقيمان في منزل الزوجية معاً، والافتراض القائم بأن الطاعن ينفق على بيت الزوجية. ورفضت محكمة النقض هذا الطعن وقالت إن الطاعن لم يثبت أن دعوى التفريق التي أقامها أمام المحاكم الكنسية الأردنية قد حكم فيها بالتفريق بينه وبين زوجته، بدليل أنه يقر بأنهما مازالا يقيمان في منزل الزوجية.
وأضافت المحكمة أنه بناء على ذلك، ووفقاً لنصوص فقهاء مذهب مالك المعمول به في الدولة ونص المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية فإن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يتناسب من النفقة، وفقاً لحاجة المنفق عليه ومع القدرة المالية للمنفق، انطلاقاً من الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المبلغ الذي قدره لنفقة المطعون ضدها هو 5000 درهم شهرياً مناسباً لحاجاتها، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد استعملت سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون معقب عليها في ذلك، وفي ما يتعلق بادعاء الزوج بأنه ينفق على زوجته حالياً، أفادت المحكمة بأن الأحكام لا تبنى على الافتراض، وإنما تبنى على الوقائع، ما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً مع القانون، ويجعل هذا النعي غير قائم على أساس حرياً بالرفض.
وفي ما يتعلق بطعن الزوج الذي يقول فيه إنه ألغى إقامة المطعون ضدها، بسبب سفرها خارج الدولة لأسابيع دون علمه أو أخذ موافقته، وأن عمل الإقامة لها هو من اختصاص إدارة الجنسية والإقامة، ومن ثم فإن القضاء غير مختص بالتدخل لإصدار إقامة للمطعون ضدها ولو كانت على كفالة الزوج، حيث لا يشترط أن تكون كفالتها على زوجها الطاعن، رفضت المحكمة هذا الادعاء، وقالت إنه مادامت الزوجية قائمة، وان الزوجة على كفالة زوجها الطاعن ابتداء، فإن من واجبه القيام بتجديد إقامتها لدى الجهات الإدارية المختصة، ويتحمل كل الغرامات التي تترتب على تأخره بالقيام بما يفرضه عليه القانون من تجديد لإقامة زوجته، وهذا هو الوضع القانوني القائم في الدولة.
إلزام
محكمة النقض ألزمت الزوج بدفع غرامات تأخير تجديد إقامة زوجته.
كفالة
أكدت المحكمة أنه مادامت الزوجية قائمة وأن الزوجة على كفالة زوجها، فإن من واجبه بتجديد إقامتها.