إلزام أصحاب منشآت بتحمل تكاليف تصاريح العمل
كشفت أحكام قضائية صادرة من المحاكم العمالية في أبوظبي والعين وتم تأييدها في مراحل التقاضي التالية، عن إجبار أصحاب منشآت عمالهم على دفع تكاليف تصاريح العمل والإقامة بما يخالف النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وألزمت الأحكام أصحاب المنشآت برد هذه المبالغ وجميع المستحقات الأخرى التي ينص عليها قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة .1980
وكان عامل أقام دعوى قضائية ضد مؤسسة في مدينة العين طالب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له أجوره المتأخرة، إضافة إلى مصروفات الإقامة والضمان البنكي، ومقابل رصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل الإنذار ومقابل العمل الإضافي وأيام الجمع والعطلات الرسمية وبدل السكن والمواصلات وتذكرة السفر.
وأشار إلى أن راتبه الأساسي والشامل 4500 درهم شهرياً، موضحاً أنه لجأ إلى الوزارة إلا أنها فشلت في حل النزاع ودياً فتم تحويله إلى المحكمة العمالية التي قضت بعد سماعها شهود الطرفين بإلزام الشركة دفع 24 ألف درهم شاملة راتب 52 يوماً متأخرة، وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي ورسوم الإقامة.
ورفضت المحكمة بدل الإنذار ومقابل العمل الإضافي وأيام الجمع والعطلات لدخوله في مشمول الراتب ورفضت بدل السكن والمواصلات لأنها على عاتق العامل بحسب عقد العمل، واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود في إثبات أن العامل هو الذي قام بدفع التكاليف الحكومية الخاصة بتشغيله، إضافة إلى الأوراق التي قدمها العامل لإثبات خصومات غير قانونية من راتبه.
كما رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعن المقدم من شركة خاصة ضد حكم محكمة الاستئناف يلزم الشركة بدفع تعويض مالي لعامل تم جلبه من بلده للعمل في وظيفة «مشرف موقع» وتضمن التعويض المقضي به المبالغ المالية التي تكبدها العامل نظير إلحاقه بالعمل، والتي شملت قيمة تذكرة السفر إلى الدولة وتأشيرة الإقامة والضمان المصرفي، حيث استطاع العامل إثبات قيمة ما تكبّده، كما لم ينكر صاحب العمل أمام المحكمة حصوله على أموال من العامل مقابل الرسوم الحكومية.
من جهة أخرى، أفاد مصدر قانوني في وزارة العمل بأن بعض الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من عمال داخل الدولة تتضمن المطالبة بمبالغ مالية تكبدوها نظير التحاقهم بالعمل، والرسوم الحكومية، مشيراً إلى أن أغلب هذه المطالب لا يمكن إثباتها بالدلائل القاطعة، لأن صاحب العمل لا يعطي إيصالا للعامل مقابل تسلّم المبلغ، أما في الحالات التي يتم فيها اقتطاع هذه الرسوم من راتب العامل يتم إثباتها، وفي هذه الحالات تدخل الوزارة وتجبر صاحب العمل على إعادتها كاملة إلى العامل.
وأوضح أن الوزارة تحيل المنازعات التي يتعذر الوصول فيها إلى تسوية إلى المحكمة العمالية، نظراً لما تملكه المحكمة من وسائل وإمكانات تمكنها من الوصول إلى قرار إلزامي لأطراف النزاع.
وأوضح المصدر أن قانون العمل يحظر على شركات التوظيف والكفلاء تحصيل أية رسوم أو مبالغ مالية من العمال في أي مرحلة من مراحل تشغيلهم سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وهناك عقوبات إدارية تطال المنشآت المخالفة، وطالب المصدر العمال بعدم الاستجابة لأي صاحب عمل يفرض عليهم قيمة الرسوم التي تفرضها الوزارة أو أي جهة حكومية.
Comments are closed.