رفض دعوى «نفقة ما قبل الطلاق» لمرور 3 سنوات
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن نفقة الزوجة تعتبر دينا في ذمة زوجها، من وقت امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى المطالبة بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
وقضت المحكمة بعدم سماع دعوى أقامتها مطلقة ضد طليقها، تطالب فيها بنفقة متراكمة لمدة ثلاث سنوات قبل الطلاق في 17 أغسطس 2009، في حين أقيمت الدعوى بتاريخ 11 سبتمبر 2013، ومن ثم تكون أقيمت بعد المدة المحددة.
وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى أحوال شخصية، مدعية أن مطلقها لم ينفق لمدة ثلاث سنوات سابقة على الطلاق، كما لم يدفع نفقة العدة والسكن، وطلقها طلقة بائنة من دون سبب، ما تستحق معه مقابل المتعة، ولم يؤد إليها مهرها المؤجل، وقدره 5000 درهم.
ورد المدعى عليه على الدعوى بأنه كان ينفق عليها، حينما كانت في بيته مدة الزواج، وطلب رد دعواها وإجراء المقتضى.
وقضت محكمة أول درجة للمدعية بـ47 ألف درهم، منها مبلغ 36 ألفاً، نفقة متراكمة عن ثلاث سنوات قبل الطلاق، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن المدعى عليه قدم طعناً على الحكم، قال فيه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى للمدعية بنفقة متراكمة عن مدة ثلاث سنوات قبل الطلاق، في حين أنها كانت تعيش معه في مسكن واحد، وكان ينفق عليها، مشيراً إلى أن مطالبتها مخالفة للمادة 67 من قانون الأحوال الشخصية، التي حددت المطالبة بثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما يجعلها غير مسموعة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، وألغت في الوقت ذاته ما قضى به حكم الاستئناف بشأن احتساب مبلغ النفقة المتراكمة عن المدة التي سبقت الطلاق، وقضت بعدم سماع الدعوى في هذا الشق.
وبينت أن المقرر عند المالكية أن الزوجة إذا أكلت مع زوجها سقطت نفقتها عنه مدة أكلها معه، ولو كانت النفقة مقررة عليه، فإن هي أكلت معه ثم طلبت الفرض بعد ذلك سقطت نفقة المدة التي أكلت فيها وقضي لها بالفرض بعد ذلك، وأن لها الامتناع عن أكلها معه، وطلب فرض نفقة لها وقبضها بيدها حق لنفسها، وأن رفع الزوجة الدعوى للمطالبة بنفقتها على زوجها قرينة على عدم الأداء، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
وأشارت إلى أن المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، نصت على أنه «تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مفروضة بالتراضي، مؤدى ذلك أن نفقة الزوجة على زوجها تثبت بالعقد الصحيح وهي دين يثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق ما لم يكن ثمة نشوز مسقط لها، كما قال جمهور الفقهاء، ولا يسقط هذا الدين إلا بالوفاء أو الإبراء.
وأضافت أن القانون المشار إليه لاحظ أن في إطلاق المطالبة بالنفقة إرهاقاً للزوج، فمن العدل تحديد المدة السابقة على المطالبة بها بحيث لا تكون هذه المدة مدعاة للزوجة للإسراع في المطالبة القضائية، لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية في المخاصمة القضائية وولوج باب المحاكم، ما يزيد الخلاف بين الزوجين، لهذا حددت المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي هذا موقف وسط لاحظ فيه القانون مصلحة الطرفين.