رفض إعادة سيارة تحتوي عيوباً مصنعية لنفاد المدة القانونية
رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدمت بها امرأة من جنسية دولة عربية للمطالبة بإلزام إحدى وكالات السيارات بإعادة مبلغ 140 ألف درهم، قيمة سيارة معيبة، اشترتها منها قبل عامين، مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء ما تعرضت له من غش. وقالت المحكمة إن المدعية لم تقم دعواها خلال المدة القانونية.
وتفصيلاً، ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أنها اشترت سيارة من المدعى عليها بـ140 ألف درهم. وتبين لها وجود عدد من العيوب في المركبة. وحين فشلت في إصلاحها، لجأت إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فندبت بدورها خبيراً هندسياً لفحص السيارة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن السيارة تحتوي على عيوب مصنعية خفية، وأن طبيعة الأعطال حيوية وخطيرة، مؤكداً ضرورة رفض السيارة وإعادتها إلى الوكالة.
ولكن المدعى عليها رفضت استعادة السيارة، وأكدت المدعية أنها تعرضت للضرر، جراء عدم تمتعها بالمركبة، وشعورها بالألم النفسي والغبن نتيجة إدراكها أنها كانت ضحية للغش. ورفضت المحكمة قبول الدعوى، وأوضحت في حيثيات حكمها أن الادعاء الذي تقدمت به الشاكية هو طللب فسخ عقد شراء السيارة، ويعتبر العقد بين الطرفين تجارياً، وينطبق عليه قانون المعاملات التجارية وليس القانون المدني، مشيرة إلى أن العيب المشار إليه في السيارة لا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف على القيام به، بل يتطلب خبرة خاصة لاكتشافه. وهذا العيب أدى إلى عدم إمكان إصلاح السيارة.
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها برفض الدعوى أن «القانون المطبق في هذه الحالة ينص على وجوب إبلاغ البائع بالعيب خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم السيارة فعلياً، وأن تقيم دعوى فسخ عقد البيع خلال 60 يوماً. وفي حال كان العيب خفياً، ومما لا يكتشف عند الفحص العادي، كما الحال في هذه القضية، فكان عليها إبلاغ البائع ورفع دعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام»، مشيرة إلى أن «المدعية أقامت دعواها بعد سنتين من تاريخ استلام السيارة، ما يعتبر قبولاً ضمنياً بالعيوب التي اكتشفتها وتالياً لا يجوز نظر الدعوى».