70 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب والإهانة

70 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب والإهانة

قسم: اخبار العالم 70 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب والإهانة » بواسطة adams - 21 نوفمبر 2024

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين قاما بالاعتداء على آخر بالضرب والسب بأن يؤديا له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، ليصل بذلك إجمالي التعويض المادي والمعنوي الذي حصل عليه المدعي “المجني عليه” مبلغ 70 ألف درهم.
أقام شاب دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم ‘ مائة ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهما قاما بالاعتداء على سلامة جسمه بالضرب والسب والتهديد بقتله، وقد تم إدانتهما بالدعوى بموجب حكم جزائي، وقدم سند لدعواه صورة من الحكم الجزائي، فيما طالب المدعى عليهما برفض الدعوى.
من جانبها نوهت المحكمة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة ضد المدعى عليهما للمطالبة بالتعويض أولا عن الأضرار المادية وثانيا عن الأضرار الأدبية، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعي يطالب في الدعوى الراهنة بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن الأضرار المادية نتيجة اقترافهما لواقعة الاعتداء، وكان البين للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في القضية الجزائية أنه قد قضي فيها بإدانة المدعى عليهما بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي وبإلزام المدعى عليهما أن يؤديا له إرش وقدره 40 ألف درهم عن العاهة المستديمة التي تخلفت لديه.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي قد قضي للمدعي بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي لذا يُعد طلب المدعي بالتعويض المادي مرة أخرى ولذات الضرر رجوعا لذات الواقعة بين ذات الخصوم عن ذات الطلب الذي قد فصلت فيه المحكمة الجزائية، الأمر الذي يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر طلب التعويض المادي لسابقة الفصل فيه.
وعن طلب التعويض الأدبي، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر لافته إلى ان خطأ المدعى عليهما ثابتا وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل في إحساسه بآلام نفسيه ألمت به نتيجة ذلك الاعتداء والسب والتهديد الناتج من قبل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانونا بتعويض المدعي عن ذلك الضرر الأدبي.
وحكمت المحكمة، بعدم جواز نظر الدعوى في طلب التعويض المادي لسابقة الفصل فيه، وبإلزام المدعى عليهما أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعي مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، وبالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة

 

مانشيتات قد يهمك