دبي تعطي أولــويـة الحــصول على الخدمات الإسكــانية لأصحــاب الهــمم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعطي القانون ذوي الإعاقة من أصحاب الهمم الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية، كالقروض والمِنح والاستشارات السكنية المُقدمة من البرامج الحُكومية.
ويأتي القانون لتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة لتحقيق العيش الكريم لهم، وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية وضمان تحقيق السبق في تطوير التشريعات الناظمة لعمليات الدمج الاجتماعي.
ويحدد الخدمات والحقوق التي يجب على الجهات المعنية توفيرها لأصحاب الهمم، منها: التعليم الدامج في جميع مراحله، والتأهيل وإعادة التأهيل، والتوظيف الدامج وفرص العمل في جميع القطاعات، والرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والاجتماعية، وإمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات.
كما تشمل الحقوق، وفقاً لنصّ القانون، الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات المصرفية بحرية وسهولة ويسر، والمشاركة في الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة.
وحدّد القانون مهام وصلاحيات الجهات الحكومية التي تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ونصّ على أن تستمر «اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم» برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتضم في عضويتها مُمثِّلين عن الجهات المعنية وأصحاب الهمم، بتولي مهام الإشراف العام على شؤون أصحاب الهمم في إمارة دبي، وإقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة بحماية حقوقهم.
كما تختص اللجنة باقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، والبحث والتطوير والنظر في أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز حقوقهم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وحدد القانون الأفعال المحظورة التي يجب عدم القيام بها تجاه أصحاب الهمم، منها: ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك حرمان أحد أصحاب الهمم من الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له، واستخدام أي مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ، أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأنه أو من قدراته أو ازدرائه بأي شكل من الأشكال، وكذلك استغلاله أو الإساءة إليه بأي صورة من الصور، والإهمال في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له من جانب القائم على رعايته.
كما حظر القانون تعريض أي شخص من أصحاب الهمم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وإجراء التجارب الطبية أو العلمية عليه دون موافقته بكامل حريته، أو موافقة القائم على رعايته، وعدم الالتزام بالسياسات والأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية، والتعليمات الصادرة عنها، والامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال لأصحاب الهمم.
ونصّ القانون على أن تُنشِئ «هيئة تنمِية المُجتمع في دبي» نظاماً خاصاً لتمكين أصحاب الهمم والقائمين على رعايتهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقهم، وتقوم الجهات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصه، بإيجاد القنوات الرسمية لتلقي البلاغات والشكاوى والتظلمات المُتعلِّقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ووضع آلية فاعلة لتعريف أفراد المجتمع بوجود هذه القنوات.
وتستمر «هيئة تنمية المجتمع» بإصدار بطاقات «سند»، الخاصة بالمُسجَّلين في قاعدة بيانات الأشخاص أصحاب الهمم في دبي.
• تشكيل «اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهِمَم» للإشراف العام على شؤونهم، وإقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة بصون حقوقهم.
• القانون يهدف إلى دمج أصحاب الهمم في شتّى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المُستقل على قدم المساواة مع الآخرين.
• الأولوية لأصحاب الهمم في الحصول على القروض والمِنَح والاستشارات السكنية.
• القانون يحدد الخدمات والحقوق التي يجب على الجهات المعنية توفيرها لأصحاب الهمم.
اللائحة التنفيذية للقانون
وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، تتولى هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل على ضمان حصول أصحاب الهمم على العديد من الخدمات، منها: الرعاية الصحية الأولية بشكل دوري ومستمر، بما يتناسب مع درجة الإعاقة والمضاعفات الصحية المُصاحبة لها، إن وجدت، وتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المُتخصصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما في ذلك منع تفاقُم درجة الإعاقة، والحد من تأثيرها السلبي على النمو والأداء الوظيفي للشخص من أصحاب الهمم إلى أدنى حد ممكِن.
كما تتولى الهيئة التغطية التأمينية الصحية الأولية والمُتخصّصة الملائمة لأصحاب الهمم، والتدريب المستمر لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل معهم وأسرهم، وفقاً للمعايير المعتمدة في ممارسة المهن الصحية، وكذلك تهيئة المنشآت والمرافق والمعلومات الصحية بصورة تُمكن أصحاب الهمم من ارتيادها والوصول إليها بسهولة ويسر، وفقاً للمعايير المحددة في كود دبي للبيئة المُؤهّلة، بما فيها استخدام الصيغ والأشكال المُيسِّرة عند توفير المعلومات المتعلقة بالسجلات الطبية للأشخاص أصحاب الهمم، والوصفات العلاجية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي لهم.
فرص العمل
أكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة توفير فرص توظيف دامج يختارها أصحاب الهمم، سواء في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مباشرة الأعمال الحُرّة. ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة حرمان أي شخص من العمل بسبب إعاقته، أو عدم توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تُمكنه من أداء العمل بشكل مُتكافئ مع الآخرين.
كما ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، هيئة المعرفة والتنمِية البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بالتزامات، منها: تحقيق التوظيف الدامج للأشخاص أصحاب الهمم وتعزيز حقهم في العمل، وتنمية شعورهم بقدرتهم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المجتمعي بحقهم في العمل وقدرتهم عليه، وضمان توفير فرص التوجيه والتأهيل والتدريب المهني والإعداد الوظيفي والتدريب والتطوير الوظيفي المستمر للأشخاص أصحاب الهمم وفقاً لاحتياجاتهم، وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة والمطلوبة في سوق العمل.
الخدمات الإسكانية والمصرفية
يُمنَح مُقدِّم طلب الحصول على الخدمات الإسكانية إذا كان من أصحاب الهمم من الإماراتيين أو لديه في أسرته أحد الأشخاص من أصحاب الهمم، الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية كالقروض والمِنَح والاستشارات السكنية المُقدّمة من البرامج الحُكومية الداعمة لذلك مع إلزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التحقق من توافر مواصفات التهيئة في المساكن المخصصة أو المبنية لأصحاب الهمم، ووضع خطط تكفل إحداث التهيئة اللازمة للمساكن عند الطلب لأصحاب الهمم الذين أصيبوا بها بعد استفادتهم من الخدمة الإسكانية.
وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون المصارف والبنوك العاملة في دبي بتمكين أصحاب الهمم، خصوصاً المتمتعين منهم بالأهلية القانونية الكاملة، من إدارة حساباتهم أو غيرها من شؤونهم المالية وعلى قدر تام من الاستقلالية وبشكل يحافظ على حقوقهم المالية، وحصولهم على الخدمات الائتمانية كالقروض المصرفية وغيرها.
التأهيل وإعادة التأهيل
نصّت اللائحة التنفيذية للقانون على أن أصحاب الهمم لهم الحق في الحصول على خدمات وبرامج شاملة ومتكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُراعي الاحتياجات الفردية لكل منهم.
ويكون على كل من هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كلٌّ في مجال اختصاصه، تنظيم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في الإمارة، والعمل على ضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة والبرامج، منها: التأهيل النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، والاستفادة من خدمات المراكز المتخصّصة بتأهيل وإعادة تأهيل أصحاب الهمم، وتمكينهم من الوصول إليها، وتيسير حصولهم على الخدمات التأهيلية التي تقدمها تلك المراكز.
كما نصت اللائحة على مسؤولية هيئة تنمية المجتمع عن ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية التي تمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
التعليم
يحق لأصحاب الهمم، وفقاً للائحة التنفيذية، الحصول على التعليم في جميع مراحله.
وعلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية وضع إجراءات آليات تضمن عدم حرمان أصحاب الهمم من التعليم في جميع مراحله، وتعزز التحاقهم ببرامج التعليم الدامج ومسارات التعليم البديلة ذات الجودة العالية، في جميع المستويات دون تمييز.
ولا يجوز لأي مُؤسّسة تعليمية أو تربوية، عامة كانت أو خاصة، حرمان أي شخص من التعليم بسبب إعاقته، ولا يجوز فرض أي رسوم أو بدلات مالية إضافية مُقابِل الخدمات التي تندرج تحت الترتيبات التيسيرية المعقولة، على أن تعتمد الجهات المعنية بالتعليم الشروط والأدلة التوضيحية في مجال التعليم.
ويتعيّن على هيئة المعرفة والتنمية البشرية وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير التي تضمن توفير التعليم لأصحاب الهمم، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الالتزام والجودة وأفضل المُمارسات المطبقة في هذا الشأن، وكذلك وضع البرامج التي تهدف إلى تشجيع توظيف الكوادر التعليمية من أصحاب الهمم، وتيسير تعلّم الكتابة والقراءة بطريقة «برايل» واستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البصرية، وضمان توفر طُرق ووسائل الاتصال التي تعزز استقلالية الطلبة أصحاب الهمم في التعليم والتدريب.
إمكانيّة الوصول
ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون على أحقيتهم في الوصول إلى البيئات بمختلف أنواعها، شاملة جميع المرافق، بما فيها مرافق النقل والمعلومات والخدمات العامة والخاصة التي يستطيع غيرهم الوصول إليها.
قاعدة بيانات وبطاقة سند
ويتولى مركز دبي للإحصاء، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، لتكون مرجعاً لصُنّاع القرار في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الحكومية، وتوجيه المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بأصحاب الهمم.
خدمات رقمية
تتولّى هيئة دبي الرقمية وضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بمتطلبات تأهيل القنوات الرقمية كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرهما، والإشراف على مدى التزام القطاعين العام والخاص بها، بما يتناسب مع الأولويات والموارد المتاحة، لتسهيل الوصول إليها واستخدامها من قبل أصحاب الهمم بسهولة، ونشر الوعي حول تأهيل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية بصورة تتيح لهم استخدامها والاستفادة منها.
وكفلت اللائحة لأصحاب الهمم الحق في ارتياد الأماكن العامة دون أي عوائق، وألزمت الجهات المعنية بالإشراف على الأماكن العامّة بتهيئتها من مبانٍ وحدائق وشواطئ ومكتبات ومسارح وملاعب ومتاحف وغيرها بصورة تُمكّنهم من ارتيادها.
الخدمات الاجتماعية
ضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، بما يمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم دون تمييز.
وتتولى هيئة تنمية المجتمع إدارة وتقديم خدمات المنافع المالية لأصحاب الهمم، مادية كانت أو عينية، وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي لهم، وتشجيع إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة، وتنظيم عمل هذه المراكز من خلال تطوير وتطبيق سياسات الترخيص وأطر الرّقابة وضمان الجودة.
كما تتولى تقديم الإرشاد لأسر أصحاب الهمم، وتدريبها على التواصل معهم، والتعامل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، بشكل يمكّن أصحاب الهمم أو غيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقهم.