«الاتحادية العليا» تحسم خلافاً بين أشقاء على إرث والدهم
حسمت المحكمة الاتحادية العليا خلافاً بين أشقاء على توزيع تركة والدهم المتوفى، وهي عبارة عن ثلاثة عقارات بقيمة نحو مليون درهم، إذ أيدت بيعها بالمزاد العلني بعد موافقة الشركاء بالأغلبية.
وفي التفاصيل، رفع أشقاء دعوى لقسمة تركة والدهم المتمثلة في مسكن شعبي، وأرض تجارية وأخرى صناعية، ومبلغ نقدي، في ما بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، وإن تعذر قسمة العقارات عيناً فإنهم يلجأون إلى بيعها بالمزاد العلني، على أن تكون الأولوية في الشراء لمن يرغب من الورثة بعد تقدير القيمة.
رسوم الخبرة أيّدت المحكمة الاتحادية العليا قرار إلزام المدعي برسوم الخبرة الأخيرة والمحددة بـ3000 درهم، والبقية على الورثة، كل حسب نصيبه الشرعي، ومن ضمنهم الوارث المدعي، مبينة أن إلزامه بذلك المبلغ كان نتيجة طلبه الشخصي بإجراء خبرة ثانية، وهو ما استُجيب إليه في ذلك، ومن ثم جاء إلزامه بسدادها موافقاً لصحيح القانون. |
وبعد تداول القضية في الجلسات أمام المحكمة الابتدائية قدّم أحد الورثة «شهادة لمن يهمه الأمر» صادرة عن وزارة الأشغال العامة تفيد بوجود طلب باسم مورثهم ضمن فئة الإحلال.
وندبت محكمة أول درجة مكتباً لتثمين العقارات الثلاثة، حدد قيمة الإرث، فوافق جميع الورثة على التقييم ما عدا المدعي، فعرضوا عليه شراء العقارات ودفع مستحقاتهم، أو قبوله نصيبه من الثمن وتنازله عن نصيبه الشرعي من العقارات، فاعترض على ذلك وطلب إعادة تقييمها.
ثم قضت المحكمة استجابة لطلبه بندب خبير في الدعوى، خلص إلى أن العقارات الثلاثة غير قابلة للقسمة العينية حسب التعليمات والأنظمة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، لكون مساحة كل عقار تقل عن 10 آلاف قدم مربعة، وطوله يقل عن 10 أمتار، علماً بأن أكبر مساحة لقطع الأرض المذكورة، بما فيها المقام عليها المسكن الشعبي، 750 متراً، فوافق على ذلك كل الورثة، وطالبوا بتقسيمها عن طريق البيع بالمزاد العلني، ما عدا الوارث المدعي.
وقضت محكمة أول درجة بيع التركة بالمزاد العلني، وهي قطعة أرض صناعية بقيمة 190 ألف درهم، وأخرى بقيمة 150 ألف درهم، ومنزل بقيمة 700 ألف درهم، على أن يؤذن للملاك بدخول المزاد العلني إن رغبوا، وأن يوزع الثمن على الشركاء حسب أنصبتهم الشرعية، وبالنسبة لرسوم الخبرة يتحمل المدعي رسومها البالغة 3000 درهم، والبقية على الورثة، كل حسب نصيبه الشرعي، ومن ضمنهم الوارث المدعي.
وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولم يرتضِ المدعي بهذا الحكم فطعن عليه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، مبينة أن لكل شريك على الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع عيناً في أي وقت حتى يشغل ملكه حسب ما يراه لتحقيق مصلحته، ولا يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع إلا بموجب نص أو اتفاق، ومتى لجأ الشريك إلى القضاء طالباً إجراء القسمة عيناً، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه ولو عارض في ذلك بقية الشركاء، وذلك ما لم يكن المال المشترك غير قابل للقسمة حسب طبيعته، سواء أكان منقولاً أو عقاراً، بأن يترتب على قسمته تفويت المنفعة بهذا المال المراد قسمته، بحيث يتعذر إجراء القسمة عيناً لهذا السبب. وفي حالة ما إذا ثبت أنه يترتب على إجرائها عيناً ضرر أو نقص كبير في العين المراد قسمتها، فإنه يحق لأي شريك من الشركاء بيع حصته لبقية شركائه، أو أن يطلب من القاضي بيع هذه الحصة المشاعة بالمزاد باتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن، وتجري المزايدة بين الشركاء والغير ما لم يطلب الشركاء مجتمعين اقتصار إجراء المزايدة عليهم وحدهم دون غيرهم.
Comments are closed.