مؤاخذة قاضٍ ألزم زوجاً بمصروفات لزوجته لا تتـوافر فيها صفة الاستعجال

مؤاخذة قاضٍ ألزم زوجاً بمصروفات لزوجته لا تتـوافر فيها صفة الاستعجال

قسم: اخبار العالم مؤاخذة قاضٍ ألزم زوجاً بمصروفات لزوجته لا تتـوافر فيها صفة الاستعجال » بواسطة adams - 23 نوفمبر 2024

رفضت المحكمة الاتحادية العليا تظلم قاضٍ ضد مؤاخذته على أمره بإلزام زوج بدفع 90 ألف درهم نفقة متأخرة لزوجته، و15 ألف درهم نفقة شهرية مستعجلة و14 ألف درهم مصروفات علاج أسنان، و10 آلاف درهم مصروفات مكتب الخدمات و1000 درهم شهرياً أجرة الخادمة.

وبينت المحكمة في ردها على تظلم القاضي، أن المأخذ يتمثل في احتسابه نفقة عن مدة سبعة أشهر سابقة عن طلب الزوجة الشاكية إلى جانب تعويض عن مصروفات أخرى لا تتوافر فيها صفة الآنية ولا الاستعجال، إضافة إلى ما قد تطلبه من بحث حول مدى استحقاقها من عدمه.

وفي التفاصيل، وردت شكوى إلى التفتيش القضائي من شخص ضد سند تنفيذ ضده متمثل في الأمر على عريضة، أصدره قاضٍ في يونيو 2013، يلزمه بدفع مبلغ 90 ألف درهم لزوجته نفقة متأخرة ومبلغ 15 ألف درهم نفقة شهرية مستعجلة ومبلغ 14 ألف درهم مصروفات علاج أسنان، و10 آلاف درهم مصروفات مكتب الخدمات و1000 درهم شهرياً أجرة الخادمة مع شمول القرار بالنفاذ المعجل.

وتم تعديل الأمر بمقتضى القرار الصادر في التظلم المرفوع من المدعى عليه ليصبح مبلغ النفقة المتأخرة المحكوم به 28 ألف درهم مع تعديل بقية المبالغ المحكوم بها وإلغاء بعضها.

وبعد مراجعة أمر الأداء والاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من الشاكية ضد زوجها الصادر ضده الأمر بالدفع، انتهى المفتش القضائي إلى توجيه مأخذ للقاضي مأخوذ من مخالفة نص المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية بحسبان أنه أمر بنفقة عن فترة سبعة أشهر سابقة عن الطلب، حال أن مؤدى المادة المذكورة أن النفقة المؤقتة يُقضى بها لسد الحاجة الآنية والمستقبلية للزوجة إذ قد تطول مدة التقاضي.

وأبقت اللجنة المشكلة في دائرة التفتيش القضائي على المأخذ المقترح وأيدته بأسباب أخرى، وأضافت مأخذاً ثانياً على الحكم الصادر في الدعوى، وهو أنه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوجيه الأسري، رغم إقراره بأنه دفع سديد، وأن الحكم قد قضى بمبلغ 5000 درهم نفقة شهرية دون أن يسبب قضاءه ذلك بشأن يسار الزوج ومدى قدرته على دفع المبلغ.

ورفضت المحكمة الاتحادية تظلم القاضي ضد المأخذ على أمره على عريضة، مبينة أن «الأمر على عريضة وفق المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى عليه الاجتهاد القضائي هو إجراء استثنائي سن لحماية حق أو لدرء خطر يتهدده ويصدر دون مراعاة المواجهة وفي غياب الخصم، ومن شروطه توافر عنصر الاستعجال ووجود خطر يتهدّده الحق المراد حمايته وعدم المساس بالأصل».

وبناءً على ذلك، فإن المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية التي أجازت للقاضي تقرير نفقة مؤقتة للزوجة عند طلبها، فإن ذلك لا يخرج عن نطاق القرارات المستعجلة التي قد يتخذها القاضي، سواء عند نظره الدعوى الأصلية أو بصفة مستقلة طبقاً لإجراء الأمر على عريضة وفي كلتا الحالتين فإن عنصري الاستعجال وعدم المساس بالأصل يظلا قائمين. وإن كان ذلك وكان ما صدر به الأمر على عريضة المؤاخذ هو نفقة عن مدة سبعة أشهر سابقة عن الطلب إلى جانب تعويض عن مصروفات أخرى لا تتوافر فيها صفة الآنية ولا الاستعجال، إضافة لما قد تطلبه من بحث حول مدى استحقاقها من عدمه، وما يقتضيه ذلك من ضرورة مواجهة الخصم بها، وهو ما لا يتسع له نطاق إجراء الأمر على عريضة، ويضحى بذلك المأخذ قائما على سند قويم من القانون وتعين رفض التظلم بشأنه.

مانشيتات قد يهمك