«الاتحادية» تؤيد تطليق زوجين بعد فشل الصلح بينهما
أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمين ندبتهما للإصلاح بين زوجين، بعدما خلصا إلى أن سبب الشقاق يعود إلى الزوجين معاً، وأن الإساءة مشتركة، وأن العشرة مستحيلة بينهما، وأن الإصلاح قد تعذر بين الطرفين، ورفضت المحكمة في الوقت ذاته احتساب مؤخر المهر للزوجة، على سند أنه لم يكن ضمن طلباتها في الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت أم لأربعة أطفال دعوى أحوال شخصية ضد زوجها، ابتغاء الحكم لها بالتفريق للضرر المتمثل في الخلافات الدائمة بينهما، والضرب، والسبّ، وعدم الإنفاق، والحكم لها بنفقة زوجية ونفقة للأولاد.
وقضت محكمة أول درجة، بعد ندب حكمين، بتطليقها بطلقة بائنة للضرر، مع الاحتفاظ بكامل حقوقها، ثم استأنف الزوج هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في الموضوع برفضه وتأييد الحكم الأول، ولم يرتضِ الزوج بهذا الحكم، فطعن فيه بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بتعيين الحكمين السابق ندبهما، وذلك لبيان أوجه الخلاف بين الطرفين، وأسباب طلب الزوجة التطليق، وما إذا كانت الأسباب يستحيل معها دوام العشرة من عدمه، وعرض الصلح عليهما.
ونفاذاً لهذا الحكم، باشر الحكمان المأمورية، وأودعا تقريرهما متضمناً أنهما عرضا الصلح على الطرفين، وأن إصرار الزوجة على الفرقة حال دون ذلك، وأن الإساءة مشتركة من الطرفين، وان نصيب الزوج من الإساءة 75٪ والزوجة 25٪، ما يجعل العشرة مستحيلة بينهما، وقررا التفريق بينهما بطلقة بائنة مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها المترتبة على ذلك.
وأشارت المحكمة في الحيثيات إلى أنه من المقرر قانوناً، وعملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإساءة مشتركة، قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون ذاته على أنه يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن القاضي إذا بعث حكمين فأصدرا حكماً فإنه يصدق على حكمهما، إذ إن الأصل المقرر عند المالكية أن حكم الحكمين ملزم للقاضي، ويصدق عليه إذا كان موافقاً للأصول.
ولفتت هيئة المحكمة إلى أنه لما كان الحكمان قد خلصا إلى أن سبب الشقاق يعود إلى الزوجين معاً، وأن الإساءة مشتركة بينهما، وأن عشرتهما مستحيلة، وأن الإصلاح قد تعذر بين الزوجين، ومن ثم فلا تجد المحكمة سبيلاً سوى إنفاذ قرار الحكمين بالتفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة.
وتشير المحكمة إلى أنها مقيدة بطلبات المدعي في الدعوى، إذ هو الذي يحدد نطاق دعواه، والطلبات، وما يريده منها، وأن القضاء بغير ذلك هو قضاء بغير ما يطلبه الخصوم، وهو الأمر الممتنع.
وكان ما أورده الحكمان بتقريرهما في شأن مؤخر المهر، وأياً كان وجه الرأي فيه، فإن المحكمة تلتفت عنه، إذ إنه ليس من طلبات المدعية، ولم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع، ولم تفصل فيه، وإن هذه المحكمة غير مطروح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة الموضوع، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما جاء في تقرير الحكمين في هذا الشأن.