نقض حكم قضى بعدم أحقية موظف في مستحقاته
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بعدم أحقية موظف في مستحقاته العمالية، على خلفية حصوله على رواتب بزيادة عما يستحقه بقيمة 49 ألف درهم، من دون حق، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وبينت المحكمة، أنه كان يتعين وقف الدعوى المتقابلة التي أقامتها جهة العمل ضد الموظف، حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية، بشأن استيلائه على رواتب لا يستحقها.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى عمالية ضد جهة عمله، مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 123 ألف درهم، موضحاً أنه عمل لديها لمدة ثماني سنوات براتب شهري 6000 درهم، وتخلفت عن سداد رواتب تسعة أشهر، وقدرها 54 ألف درهم ، إضافة إلى مبلغ 18 ألف درهم بدل الفصل التعسفي، ومبلغ 12 ألف درهم بدل الإجازة، ومبلغ 37.6 ألف درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 1000 درهم تذكرة سفر.
وندبت محكمة أول درجة، خبيراً حسابياً، خلص في تقريره إلى قيام المدعي بتحويل 49 ألف درهم لرواتبه بالزيادة عما هو مسجل بعقد العمل، ولم يثبت أن لديه مستحقات عمالية على الشركة، وتقدمت الشركة بدعوى متقابلة بهدف الحكم على المدعي باسترداد المبلغ المسحوب منها دون حق.
وقضت المحكمة برفض دعوى الموظف، والحكم بإلزامه بأن يؤدي لجهة عمله 49 ألف درهم مع فائدة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام الموظف بأن يسدد للمدعي عليها 25 ألف درهم، وتأييد حكم أول درجة فيما عدا ذلك.
ولم يرتضِ الموظف بهذا الحكم فطعن عليه، مبيناً إنه خالف القانون، وأخل بحقه في الدفاع، إذ قضى برفض طلبه بوقف دعوى جهة عمله لحين الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده منها، التي أسندت إليه النيابة العامة فيها جنح خيانة الأمانة، والتزوير في أوراق عرفية، وتبديد مبالغ مالية مسلّمة إليه على سبيل الكفالة، الأمر الذي أضر أصحاب الحق فيها، وهي جهة العمل، رغم وحدة السبب والموضوع والخصوم في الدعويين، حيث إنها لاتزال متداولة أمام المحكمة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مبينة أن المادة (28) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها، حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، كما نصت المادة (102) من قانون الإجراءات المدنية، على أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا تعلق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وهو يدل على أن معيار وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية تفادياً لصدور حكم في الدعوى المدنية مناقضاً للحكم، الذي سيصدر في الدعوى الجنائية، لاسيما أن بين الدعويين مسألة مشتركة.