«الاستئناف» تخفّف عقوبة خليجيين متهمين بترويج المخدرات
قضت محكمة الاستئناف في الشارقة، بتخفيف عقوبة خليجيَين متهمَين بحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي والترويج، من السجن عامين، إلى الغرامة 10 آلاف درهم، وإخلاء سبيلهما، نظراً لتغير قيد الوصف من ترويج إلى تعاطٍ، وخلو سجل المتهم الثاني من أي جريمة جنائية، كما أن المتهم الأول عاد للتعاطي بعد 10 سنوات من الشفاء من الإدمان.
وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازة 300 غرام من مادة الكريستال، ولفافتي حشيش، بقصد الترويج، كما أسندت إليهما تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وطلبت معاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأكد دفاع المتهمين، المحامي سعود محمد، أمام محكمة الاستئناف، انتفاء صلة موكليه، وانتفاء حالة التلبس في حقهما، وإنكارهما التام منذ بداية التحقيقات حتى جلسات المحاكمة الابتدائية، والتمس تعديل القيد والوصف بالنسبة لهما، واستبعاد تهمة الحيازة بقصد الترويج، لانتفاء صلتهما بها، إذ تم ضبط ميزان كان المتهمان يستخدمانه كدليل على تهمة الحيازة بقصد الترويج، إلا أن الحقيقة التي كان يقوم بها المتهمان هي وزن البضاعة التي قاما بشرائها، وذلك للتأكد من أن الكمية التي دفعا قيمتها صحيحة، ولم يتم غشهما من قبل البائع.
وأوضح أن تقرير المختبر بعد فحص عينتي المتهمين أثبت أنهما تعاطيا المؤثرات العقلية نفسها التي كانت بحيازتهما، الأمر الذي يؤكد أن الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وليست للترويج والاتجار.
والتمس المحامي من هيئة المحكمة، الحكم ببراءة المتهمين من تهمة ترويج المؤثرات العقلية بغير الأحوال المصرح بها، واستعمال الرأفة معهما في تهمة «التعاطي»، خصوصاً أن المتهم الثاني ليست لديه أي سوابق جنائية، فيما التزم الأول في الامتناع عن تعاطي المواد المخدرة المؤثرات العقلية منذ عام 2011، أي من 10 سنوات، وشفي شفاء تاماً، وانضباطه في إجراء الفحوص الدورية التي خلت جميع نتائجها من تعاطيه المواد المخدرة.
وقضت هيئة محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم على المتهمين من السجن لمدة عامين إلى الغرامة 10 آلاف درهم، وإخلاء سبيلهما، كما قامت الهيئة بتغيير قيد الوصف من حيازة بقصد الترويج والتعاطي، إلى تهمة تعاطي المؤثرات العقلية المؤثرة بغير الأحوال المرخص بها قانونياً.